الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتسقط الأخوات للأب بالأختين الشقيقتين فأكثر ما لم يكن معهن أخوهن فيعصبهن.
ومن لا يرث لا يحجب1 أحدا مطلقا إلا الإخوة من حيث هم فقد لا يرثون ويحجبون الأم نقصانا.
1 في "م" زيادة "أحدا".
باب العصبات
اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة.
وإن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج وولد الأم وإن الأخوات مع البنات عصبات إن البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات للأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به له مثل2 ما لها.
وإن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض وإن لم يبق شيء سقط وإذا انفرد أخذ3 جميع المال لكن للجد والأب ثلاث حالات: يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث ويرثان بالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته.
ولا تتمشى على قواعدنا "المشتركة" وهي: زوج، وأم، وإخوة لأم وإخوة أشقاء.
2 في "ب""مثلا" وكذا في "م" و "ن".
3 في "ن""حاز" بدل: "أخذ".