الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وولد المدبرة1 الذي يولد بعد التدبير كهي.
وله وطؤها وإن لم يشترطه2 ووطء بنتها إن جاز.
ولو أسلم مدبر أو قن أو مكاتب لكافر ألزم بإزالة ملكه3 عنه فإن أبى بيع عليه.
1 في "م""الأمة" بدل: "المدبرة".
2 في "ن""يشترطه".
3 في "م" زيادة "عنه" وأدرجها في "ن" في الشرح.
باب الكتابة
وهي: بيع السيد رقيقه نفسه بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه منجم بنجمين فصاعدا يعلم قدر كل نجم ومدته ولا يشترط أجل له وقع في القدرة على الكسب.
فإن فقد شيء من هذا ففاسدة.
والكتابة في الصحة والمرض من رأس المال.
ولا تصح إلا بالقول4 من جائز التصرف لكن لو كوتب المميز صح.
ومتى أدى المكاتب ما عليه لسيده أو أبرأه منه عتق وما فضل بيده فله.
4 قال "ح ف": ولعله يحترز بالقول عن كتابة والإشارة ولو فهمت أو كانتا من أخرس أو معتقل لسانه أو عن النبيه المجردة أن المراد: الأخير ولهذا قال في المقنع: ويحتمل أن يشترط قوله: "أو نيته". حاشية اللبدي "ص: 293".
وإن أعتقه سيده وعليه شيء من مال الكتابة أو مات قبل وفائها كان جميع ما معه لسيده.
ولو أخذ السيد حقه ظاهرا ثم قال: هو حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق.
باب الكتابة
ويملك المكاتب كسبه ونفعه وكل تصرف يصلح ماله: كالبيع والشراء والإجارة والاستدانة والنفقة على نفسه ومملوكه.
لكن ملكه غير تام فلا يملك أن يكفر بمال أو يسافر لجهاد أو يتزوج أو يتسرى أو يتبرع أو يقرض أو يجابي أو يرهن أو يضارب أو يبيع مؤجلا أو يزوج رقيقه أو يحده أو يكاتبه إلا بإذن سيده والولاء للسيد.
وولد المكاتبة إذا وضعته بعدها يتبعها في العتق بالأداء و1 الإبراء لا بإعتاقها ولا إن ماتت.
ويصح شرط وطء مكاتبته.
فإن وطئها بلا شرط عزر ولزمه المهر ولو مطاوعة وتصير2 إن ولدت أم ولد ثم إن أدت عتقت وإلا فبموته.
ويصح نقل الملك في المكاتب.
1 في "ب""أو" بدل الواو. وكذا في "م"، و "ن".
2 في "ن" زيادة: "له".
ولمشتر جهل الكتابة الرد أو الأرش.
وهو كالبائع في أنه إذا أدى ما عليه يعتق وله1.
الولاء ويصح وقفه فإذا أدى بطل وقفه2.
فصل
والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار مطلقا ولا تنفسخ بموت السيد وجنونه ولا بحجر عليه.
ويعتق بالأداء إلى من يقوم مقامة.
وإن3 حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ4. ويلزم إنظاره ثلاثا لبيع عرض ولمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه.
ويجب: علي السيد أن يدفع للمكاتب ربع مال الكتابة.
وللسيد الفسخ بعجزه عن ربعها.
وللمكاتب ولو قادرا على التكسب تعجيز نفسه.
ويصح فسخ الكتابة باتفاقهما.
1 في "أ" زيادة "عليه".
2 في "أ""الوقف" بدل "وقفه. وكذا في "م" و "ن".
3 في "م""وإذا".
4 أي بعد الطلب لا قبلة كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 295".