الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مكلفا عدلا ويسن كونه حافظا عالما.
باب طريق الحكم صفته
إذا حضر إلى الحاكم خصمان: فله أن يسكت حتى يبتدئا وله أن يقول: أيكما المدعي؟.
فإذا ادعى أحدهما: اشترط كون الدعوى معلومة وكونها منفكة عما يكذبها ثم إن كانت بدين: اشترط كونه حالا.
وإن كانت بعين: اشترط حضورها لمجلس الحكم لتعين1 بالإشارة فإن كانت غائبة عن البلد: وصفها كصفات السلم.
فإذا أتم المدعي دعواه: فإن أقر خصمه بما ادعاه أو اعترف بسبب الحق ثم ادعى البراءة: لم يلتفت لقوله بل يحلف المدعي على نفي ما ادعاه ويلزمه بالحق إلا أن يقيم بينة ببراءته.
وإن أنكر الخصم ابتداء: بأن قال لمدع قرضا أو ثمنا: ما أقرضني أو: ما باعني أو لا يستحق علي شيئا مما ادعاه أو لا حق له علي: صح الجواب فيقول الحاكم للمدعي: هل لك بينة؟ فإن قال: نعم قال له: إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها وشهدت سمعها وحرم ترديدها.
1 في "ب""لتتيقن".
فصل
ويعتبر في البينة: العدالة1 ظاهرا وباطنا2.
وللحاكم أن يعمل بعمله فيما أقربه في مجلس حكمه وفي عدالة البينة وفسقها.
فإن ارتاب منها: فلا بد من المزكين لها فإن طلب المدعي من الحاكم أن يحبس3 غريمه حتى يأتي بمن يزكي بينته: أجابه لما سأل وانتظره ثلاثة أيام فإن4 أتى بالمزكين اعتبر معرفتهم لمن يزكونه بالصحبة والمعاملة.
فإن ادعى الغريم فسق المزكين أو فسق البينة المزكاة وأقام بذلك بينة سمعت وبطلت الشهادة.
ولا يقبل: من النساء تعديل ولا تجريح.
وحيث ظهر فسق بينة المدعي أو قال ابتداء: ليس لي بينة قال الحاكم: ليس لك على غريمك إلا اليمين فيحلف الغريم على صفة جوابه في الدعوى ويخلى سبيله ويحرم تحليفه بعد ذلك. وإن كان
1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن قال الأصل في الإنسان العدالة فقد أخطأ وإنما الأصل فيه الظلم والجهل لقوله تعالى: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب:72] نيل المآرب "2/454".
2 ولا تعتبر باطنا في عقد نكاح. نيل المآرب "2/454".
3 في "أ""حبس غريمه" بدل "أن يحبس غريمه". وفي "ب""غرائمة" بدل: "غريمة".
4 في "ن""فإذا" بدل: "فإن".
للمدعي بينة فله أن يقيمها بعد ذلك.
وإن لم1 يحلف الغريم: قال له الحاكم: إن لم تحلف وإلا حكمت2 عليك بالنكول.
ويسن تكراره ثلاثا فإن لم يحلف حكم3 عليه بالنكول وألزمه الحق.
فصل
وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطئ مع العلم: فكالزنا.
وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي: نفذ.
ومن قلد في صحة4 نكاح صح ولم يفارق بتغير5 اجتهاده كالحاكم بذلك.
فصل
وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إذا6 كان مستترا بشرط البينة في الكل.
1 "لم" سقطت من "أ".
2 في "ن""قضيت".
3 في "م" و "ن""قضى".
4 "صحة" لا توجد في "ن".
5 في "أ""بتغيير" بياءين.
6 في "م" إن" بدل "إذا".