الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه وبموت الموصى له قبل الموصي وبقتله للموصي وبرده للوصية وبتلف العين المعينة الموصى بها.
باب الموصى له
تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا أو لا يملك: كحمل1 وبهيمة ويصرف في علفها2.
وتصح للمساجد والقناطر ونحوها ولله ورسوله وتصرف في المصالح العامة.
وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب: صرف في تكفين الموتى وبرميه في الماء: صرف في عمل سفن للجهاد.
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة والإنجيل أو ملك أو ميت أو جني ولا لمبهم كـ"أحد هذين".
فلو أوصى3 بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له لكن لو أوصى4 لحي وميت كان للحي النصف فقط
1 في "أ""كجمل" قال في الشرح الكبير "3/539": ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل أي: إذا علم وجود الوصية فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث.
2 في "أ""علفهما".
3 في "م" و "ن""وصى".
4 في "ن""وصى".
فصل
وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية ولجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب.
والصغير والصبي1 والغلام واليافع واليتيم: من لم يبلغ.
والمميز: من بلغ سبعا.
والطفل: من دون سبع.
والمراهق: من قارب البلوغ.
والشاب الفتى: من البلوغ إلى ثلاثين2.
والكهل: من الثلاثين إلى الخمسين.
والشيخ من الخمسين إلى السبعين ثم بعد ذلك هرم.
والأيم والعازب:3 من لا زوج له من رجل و4 امرأة.
والبكر: من لم يتزوج.
ورجل ثيب وامرأة ثيبة: إذا كانا قد تزوجا.
والثيوبة: زوال البكارة ولو من غير زوج.
1 في "ن""والصبي والصغير" بتقديم وتأخير.
2 في "م" و "ن""ثلاثين".
3 في "أ""العزب" وكذا في "ج" و "ج" و "م" و "ن"
4 في "م" و"ن""أو" بدل الواو.