الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في دية المنافع
تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق وكلام1 وعقل وحدب ومنفعة مشي ونكاح وأكل وصوت وبطش.
وإن2 أفزع إنسانا أو ضربه فأحدث بغائط أو بول أو ريح3: ولم يدم فعليه ثلث الدية وإن دام فعليه الدية.
1 وفي إذهاب الكلام بحسابه ويقسم على ثمانية وعشرين حرفا. حاشية اللبدي "ص: 386".
2 في "م""ومن".
3 في "ن""أو ببول، أو بريح".
فصل في دية الشجة والجائفة
4
الشجة: اسم لجرح الرأس5 والوجه.
وهي خمسة:
أحدها: الموضحة التي توضح العظم وتبرزه وفيها: نصف عشر
4 قوله: "في دية الشجة والجائفة" لا يوجد في "ن".
5 في "أ""اسم الجرح في الرأس".
الدية: خمسة أبعرة1 فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه: فموضحتان.
الثاني: الهاشمة: التي توضح العظم وتهشمه وفيها: عشرة أبعرة.
الثالث: المنقلة: التي توضح وتهشم وتنقل العظم وفيها: خمسة عشر بعيرا.
الرابع: المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها: ثلث الدية.
الخامسة: الدامغة: التي تخرق الجلدة وفيها الثلث أيضا
فصل
وفي الجائفة: ثلث الدية وهي: كل ما يصل إلى الجوف: كبطن وظهر وصدر وحلق.
وإن جرح جانبا فخرج من الآخر: فجائفتان.
ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين2 مخرج بول ومني أو ما3 بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول وإلا فجائفة.
1 ظاهره أنه لا فرق بين كون الموضحة في حر مسلم أو في حرة مسلمة وهو مقتضى ما تقدم من أنه لا فرق بين الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية خلافا لظاهر المنتهى في قوله: "فمن حر مسلم: خمسة أبعرة:. حاشية اللبدي "ص: 387".
2 قوله: "ما بين" لا يوجد في "م"
3 "ما" لا توجد في "أ"