الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الشهادات
مدخل
…
كتاب الشهادات
تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين ومتى تحملها وجبت كتابتها.
ويحرم أخذ أجرة وجعل عليها لكن إن عجز عن المشي أو1 تأذى به: فله أخذ أجرة مركوب.
ويحرم كتم الشهادة ولا ضمان.
ويجب الإشهاد: في عقد النكاح خاصة ويسن: في كل عقد سواه.
ويحرم أن يشهد إلا بما يعلمه والعلم إما برؤية أو سماع.
ومن رأى شيئا بيد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة: كتصرف الملاك من نقض وبناء وإجارة وإعارة: فله أن يشهد له بالملك والورع أن يشهد باليد والتصرف.
فصل
وإن شهدا أنه طلق2 واحدة ونسيا عينها لم تقبل.
ولو شهد أحدهما أنه [أقر] 3 له بألف والآخر أنه أقر له بألفين،
1 في "أ" بالواو.
2 في "م" و "ن" زيادة: "من نسائه".
3 الزيادة من "أ""ب".