الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأطعمة
مدخل
…
كتاب الأطعمة
يباح كل طعام طاهر1 لا مضرة فيه حتى المسك ونحوه.
ويحرم النجس: كالميتة والدم ولحم الخنزير. وكذا2 والبول والروث ولو طاهرين.
ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنابه: كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوى وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور.
ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين3 وحدأة وبومة.
وما يأكل الجيف: كنسر ورخم وقاق4 ولقلق وغراب وخفاش وفار وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنقذ ونيص وحية وحشرات.
ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر: كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لا انفرادا.
1 قال اللبدي في حاشية "ص: 416": لو زاد: "غير مستقذر" ليخرج به البول والرجيع، الطاهران كما يأتي لكان أولى.
2 "كذا" لا توجد في "م".
3 "شاهين" لا توجد في "م".
4 في "م" زيادة: "لقلق".
فصل
ويباح ماعدا هذا: كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش: كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وظباء وباقي الطير: كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع.
ويحل كل ما في البحر غير ضفدع1 وحية وتمساح.
وتحرم الجلالة: وهي2 التي أكثر علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس3 ثلاثا وتطعم الطاهر.
ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ.
فصل
ومن اضطر جاز4 له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم: كحربي وزان محصن: فله قتله وأكله.
1 بكسر الضاد والدال والأنثى ضفدعة ومنهم: من يفتح الدال. حواشي الإقناع "2/1084".
2 "وهي" لا توجد في "أ" ولا "ن".
3 في "أ" تجلس".
4 في الإقناع: وجب وكذا في المنتهى لقوله تعالى: {وََلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} ، وقد يقال: الجواز هنا ما قابل التحريم فيدخل الجواب نعم الإطلاق في محل التقيد خطأ كما هو القاعدة. حاشية اللبدي "ص: 420".