الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصداق
مدخل
…
كتاب الصداق
تسن تسميته في العقد.
ويصح بأقل متمول1.
فإن لم يسم أو سمى فاسدا صح العقد ووجب مهر المثل.
وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح.
ويشترط علم الصداق: فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح.
ولا يضر جهل يسير فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح ولها أحدهم بقرعة.
وإن أصدقها عتق قنه2 صح لا طلاق زوجته.
وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم
1 قال في الإقناع "3/378": "ويجب أن يكون له نصف يتمول عادة ويبذل العوض في مثله عرفا. والمراد: نصف القيمة لا نصف عين الصداق فإنه قد يصدقها ما لا ينقسم كعبد".
2 قال في الإنصاف "8/269": "لو أصدقها أمته صح بلا نزاع".
يصح1 وإن لم يعلماه صح ولها قيمته يوم العقد عصيرا فبان خمرا صح ولها مثل العصير
فصل
وللأب تزويج ابنته2 مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت ولا يلزم أحدا تتمته.
وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته.
فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن.
وإن زوج ابنه فقيل له: ابنك فقير من أين يؤخذ3 الصداق فقال: عندي لزمه.
وليس للأب قبض صداق ابنته4 الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها فإن أقبضه الزوج لأبيها لم يبرأ ورجعت عليه ورجع هو على أبيها وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في مالها.
وإن تزوج العبد بإذن سيده صح وعلى سيده المهر والنفقة والكسوة والمسكن وإن تزوج بلا إذنه لم يصح فلو وطئ وجب في رقبته مهر المثل.
1 في "م" و "ن" زيادة: "المسمى".
2 في "أ""بنته". وكذا في "م"و "ن".
3 في "أ""يأخذ".
4 في "أ" و "ب""بننه"، وكذا في "م".
فصل
وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى ولها نماؤه إن كان معينا ولها التصرف فيه وضمانه ونقصه عليها إن لم يمنعها قبضه.
وإن أقبضها الصداق ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه إن كان باقيا وإن كان قد زاد زيادة منفصلة فالزيادة لها وإن كان تالفا رجع في المثلي بنصف مثله وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد.
والذي بيده عقدة النكاح: الزوج.
فإن1 طلق قبل الدخول: فأي الزوجين عفا لصاحبه عما وجب له من المهر وهو جائز التصرف برئ منه صاحبه.
وإن وهبته صداقها قبل الفرقة ثم حصل ما ينصفه: كطلاق رجع عليها ببدل نصفه وإن حصل ما يسقطه رجع ببدل جميعه.
فصل
فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها وبفرقة2 من قبلها: كفسخها لعيبه وإسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها3 من ينفسخ به نكاحها.
1 في "ن""فإذا".
2 في "ن" زيادة: "جاءت".
3 في "ن""إرضاعها".
ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج: كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته وبملك أحدهما الآخر أو قبل أجنبي كرضاع ونحوه.
ويقرره كاملا موت أحدهما ووطؤها1 ولمسه لها ونظره إلى فرجها لشهوة2 وبطلاقها في مرض3 ترث فيه4 وتقبيلها ولو بحضرة الناس وبخلوته بها عن مميز إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها.
فصل
وإذا اختلفا في قدر الصداق أو جنسه أو ما يستقر به فقول الزوج أو وارثه وفي القبض أو تسمية المهر فقولها أو وارثها.
إن تزوجها بعقدين على صداقين5 سرا6 وعلانية7 أخذ بالزائد.
وهدية الزوج ليست من المهر فما قبل العقد إن وعدوه لم يفوا رجع بها8 وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر وتثبت كلها مع مقرر له أو لنصفه.
1 في "م""وطؤه".
2 في "أ""بشهوة".
3 في "أ" زيادة موت".
4 قوله: "وتقبيلها ولو بحضرة الناس" في "م" بعد قوله "ترث فيه".
قال في المنتهى "2/213": "أو موته بعد طلاق في مرض موت قبل دخول ما لم تتزوج أو تريد".
5 قوله: "على صداقين" لا يوجد في "ا".
6 في "م""سر".
7 في "ن""علنا" بدل "علانية".
8 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله المرداوي في الإنصاف "8/296".
فصل
ولمن زوجت بلا مهر أو بمهر فاسد فرض مهر مثلها عند الحاكم فإن تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح1 ولزم فإن حصلت لها فرقة منصفة للصداق2 في فرضه أو تراضيهما وجبت لها المتعة على الموسع3 قدره وعلى المقتر قدره فأعلاها خادم وأدناها: كسوة تجزئها في صلاتها إذا كان معسرا.
فصل
ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء.
فإن حصل أحدهما استقر المسمى إن كان وإلا فمهر المثل.
ولا مهر في النكاح الباطل إلا بالوطء في القبل وكذا الموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا لا4 المطاوعة ما لم تكن أمة.
ويتعدد المهر بتعدد الشبهة والإكراه.
وعلى من أزال بكارة أجنبية بلا وطء أرش البكارة وإن أزالها
1 عبارة المتن مخالفة لما في المنتهى "2/217" تقدما وتأخر فإن عبارته: "فإن تراضيا ولو على قليل صح وإلا فرضه حاكم بقدره". وعبارة الإقناع "3/224" مرتية كالمنتهى.
2 قوله: "للصداق" لا يوجد في "ب".
3 في "م""الموسر".
4 "لا" لا توجد في "أ" وفي "ن""لا لمطاوعة".