الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنت طالق إن فعلت كذا أو إن1 فعلت أنا كذا ففعلته أو فعله مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يقع وإن فعلته أو فعله ناسيا أو جاهلا وقع.
وعكسه مثله كـ"إن لم تفعلي كذا" أو إن لم أفعل كذا فلم تفعله و2 لم يفعله هو.
فصل3
ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه.
فمن حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة: لم يحنث.
ومن شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل.
ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار: لم يلزمه شيء.
1 "إن" لا توجد في "م".
2 في "ن""أو" بدل الواو.
3 في "م" زيادة: "الشك في الطلاق".
4 "من" لا توجد في "ب". ولا في "ج" و"م".
باب الرجعة
وهي: إعادة زوجته المطلقة إلى ما كانت عليه من4 بغير عقد.
ومن5 شرطها: أن يكون الطلاق غير بائن وأن تكون في العدة.
5 في "ب" بدون الواو. وكذا في "م" و "ن".
وتصح الرجعة بعد انقطاع دم الحيضة الثالثة حيث لم تغتسل وتصح قبل وضع ولد متأخر.
وألفاظها: راجعتها ورجعتها وارتجعتها وأمسكتها ورددتها ونحوه.
ولا تشترط هذه الألفاظ بل تحصل رجعتها بوطئها لا بنكحتها أو تزوجتها.
ومتى اغتسلت من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها بانت ولم تحل له إلا بعقد جديد وتعود على ما بقي من طلاقها.
فصل
وإذا طلق الحر ثلاثا أو طلق العبد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويطأها في قبلها مع الانتشار ولو مجنونا أو نائما أو مغمى عليه و1أدخلت ذكره في فرجها أو لم يبلغ عشرا أو لم ينزل.
ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها من مجبوب ويحصل التحليل بذلك ما لم يكن وطؤها في حال الحيض أو النفاس أو الإحرام أو في صوم الفرض.
فلو طلقها الثاني وادعت أنه وطئها وكذبها فالقول قوله في تنصيف2 المهر وقولها في إباحتها للأول.
1 في "أ""أو" بدل الواو.
2 في "م""تنصف".