الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب النفقات
مدخل
…
كتاب النفقات
يجب على الزوج ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالمعروف ويعتبر الحاكم ذلك إن تنازعا بحالهما.
وعليه مؤنة نظافتها من دهن وسدر وثمن ماء الشراب1 والطهارة من الحدث والخبث وغسل الثياب.
وعليه لها خادم إن كانت ممن يخدم مثلها وتلزمه مؤنسة لحاجة.
فصل
والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم ويجوز دفع عوضه إن تراضيا ولا يملك الحاكم أن يفرض عوض القوت دراهم2 إلا بتراضيهما وفرضه ليس بلازم.
ويجب3 لها الكسوة في أول كل عام وتملكها بالقبض فلا بدل لما سرق أو بلي وإن انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للعام4.
1 في "أ""للشرب". وفي "م" الشاب".
2 في "ب""مثلا". وكذا في "ن".
3 في "ج" تجب".
4 في"أ""العام".
الجديد وإن مات أو ماتت1 قبل انقضائه رجع عليها بقسط ما بقي.
وإن أكلت معه عادة أو كساها بلا إذن سقطت.
فصل
والرجعية مطلقا والبائن والناشز الحامل والمتوفى عنها زوجها حاملا كالزوجة في النفقة والكسوة والمسكن.
ولا شيء لغير الحامل منهن ولا لمن سافرت لحاجتها أو لنزهة أو زيارة ولو بإذن الزوج.
ولو2 ادعى نشوزها أو أنها أخذت نفقتها وأنكرت فقولها بيمينها.
ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها فلها الفسخ فورا ومتراخيا ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ3 بأمره.
وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله: فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير.
1 في "ج""زيادة: أو بانت".. وكذا في "ن".
2 في "ب""وأن". وكذا في "ج" و "ن".
3 في "أ""تنفسخ".