الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنائز
كتاب الجنائز
…
كتاب الجنائز
يسن: الاستعداد للموت والإكثار من ذكره1.
ويكره الأنين وتمني الموت إلا لخوف2 فتنة3.
وتسن عيادة المريض المسلم وتلقينه عند موته "لا إله إلا الله" 4 مرة ولم يزد إلا أن يتكلم وقراءة "الفاتحة" و"يس"5 وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، وإلا فعلى ظهره.
فإذا مات، سن: تغميض عينيه6، وقول: "بسم الله وعلى وفاة
1 هو بضم الذال المعجمة بمعنى: التذكر وبكسرها يكون بمعنى: النطق به، وليس مرادا لكن ذكر بعض أهل اللغة أنه يصح أن يكون مكسور الذال بمعنى: التذكر، فعلى هذا يقرأ بهما تأمل. حاشية اللبدي "ص: 102".
2 "لخوف" لا توجد في "أ".
3 وكذا استثنى منها الحالة الثانية: تمنى الشهادة لا سيما عند حضور أسبابها فتستحب لما في الصحيح: "من تمنى الشهادة خالصا من قلبه أطاه الله منازل الشهداء". نيل المآرب "1/217". وفي "أ""لفتنة" بدل "لخوف فتنة".
4 جزء من حديث أخرجه مسلم "1/916" من حديث أبي سعيد الخدري، و "2/917" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القراءة على الميت بعد موته بدعة بخلاف القراءة على المحتضرة فإنها تسن بـ"يس"، وقيل: الحكمة في قراءتها اشتمالها على أحوال القيامة، وأهوالها وتغير الدنيا وزوالها ونعيم الجنة وعذاب جهنم فيتذكر بقراءتها نلك الأحوال الموجبة للثبات. حاشية الروض"3/18".
6 قوله: "وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، فإذا مات سن تغميض عينيه" لا يوجد في "م".
رسول الله"1.
ولا بأس: بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكفينه.
فصل
وغسل الميت فرض كفاية.
وشرط في الماء: الطهورية والإباحة وفى الغاسل: الإسلام والعقل والتمييز.
والأفضل: ثقة عارف بأحكام الغسل.
والأولى به وصية2 العدل.
وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يده خرقة فينجيه3 بها ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين وسن أن لا تمس سائر جسده إلا بخرقة.
وللرجل: أن يغسل زوجته وأمته وبنتا4 دون سبع.
وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع.
وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة لكن لا يدخل
1 الثابت أن هذا الدعاء يقال عند إنزال الميت القبر.
2 والأولى اغسل الأنثى وصيتها ثم أمها وإن علت ثم بنتها وإن نزلت ثم القربى فالقربى كالإرث. حاشية اللبدي "ص: 103".
3 أي يمسح مخرجه. نيل المآرب "1/220".
4 في "أ"، و "ب""بنت" بدل "بنتا"، وكذا في "ن".
الماء في فمه وأنفه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه1.
ويكره الاقتصار في غسله على مرة إن لم يخرج منه شيء فإن خرج وجب2 إعادة الغسل إلى سبع فإن خرج بعدها3 حشي بقطن4 فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل.
وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل5 ولا يكفن ولا يصلى عليه ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه.
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره.
وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا.
ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا ولا يصلى عليه ولا.
1 في "أ""ينظمها". قال اللبدي في حاشية "ص: 104": بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم أيضا، وفي لغة: منخور – بضم الميم -.
2 يفيد، أنه يشرع إعادة الغسل بعد السبع أيضا أن خرج منه شيء، لأنه نفي الوجوب فقط، وعبارة الإقناع: فإن لم ينق بسبع فالأولى غسله حتى ينقى. حاشية اللبدي "ص: 105".
3 زيادة "شيء"، وفي "ن" زيادة "منه" بعد "خرج".
4 "بالقطن".
5 صوابه: "لا يغسلان" إلا أن يكون خبرا عن قوله: "والمقتول ظلما" وقوله: "شهيد المعركة" خبره محذوف، دل عليه ما قبله. حاشية اللبدي "ص: 105".
يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه.
فصل
وتكفينه فرض كفاية.
والواجب: ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة بثوب لا يصف البشرة ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوص1 بدونه.
والسنة: تكفين الرجل في: ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ثم طرفها الأيمن على الأيسر ثم الثانية ثم الثالثة كذلك والأنثى في خمسة أثواب بيض2 من قطن: إزار وخمار وقميص ولفافتين والصبي في ثوب3، ويباح في ثلاثة والصغيرة في قميص ولفافتين.
ويكره: التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش.
ويحرم: بجلد وحرير ومذهب.
1 في:ن" زيادة: "الميت".
2 "بيض" لا توجد في "م".
3 في "ن". و "م" زيادة "واحد".
فصل
والصلاة عليه فرض كفاية.
وتسقط1 بمكلف ولو أنثى.
وشروطها ثمانية: النية والتكليف2 واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد وإسلام المصلى والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر.
وأركانها3 سبعة: القيام في فرضها والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على محمد4 والدعاء للميت والسلام والترتيب5 لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة بل يجوز بعد الرابعة.
وصفتها: أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد6 كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو: "اللهم ارحمه" ثم يكبر ويقف بعدها7 قليلا ويسلم وتجزئ: واحدة ولو لم يقل "ورحمة الله".
1 في "ن""ويسقط".
2 أي بأن يكون المصلي بالغا عاقلا، وهذا شرط للصلاة التي يسقط بها الفرض فقط، وإلا فتصبح من المميز كغيرها. حاشية اللبدي "ص: 107".
3 قال في المنتهى "1/161": "واجباتها".
4 في "أ" زيادة "صلى الله عليه وسلم"، وكذا في "ن"، و "م".
5 للأركان، فتتعين القراءة في الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية، صرح به في: المستوعب، الكافي والتلخيص، والبلغة. نيل المآرب "1/227".
6 في "أ" زيادة "صلى الله عليه وسلم".
7 بعدها "لا توجد في "أ"، ولا في "ج"، وأدرجها في "ن" في الشرح.
ويجوز: أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء ويحرم: بعد ذلك.1
فصل
وحمله ودفنه: فرض كفاية لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر.
ويكره: اخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل.
وسن2: كون الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها.
والقرب منها أفضل.
ويكره: القيام لها ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن.
وسن3: أن يعمق القبر ويوسع بلا حد ويكفي ما يمنع4 السباع والرائحة.
وكره: إدخال الخشب وما مسته5 نار ووضع فراش تحته وجعل مخدة تحت رأسه.
1 أي ما لم يكن غير مدفون، فيصلي عليه ولو مضي أكثر من شهر، بأن كان مطليا بعبير ونحوه. حاشية اللبدي "ص: 110".
2 في "ن""ويسن".
3 في "ن""ويسن".
4 في "ن" زيادة: "من".
5 في "ن": "مسه" بدل "مسته".
وسن: قول مدخله القبر: "بسم الله وعلى ملة رسول الله"1.
ويجب: أن يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الأيمن.
ويحرم: دفن غيره عليه أو معه إلا لضرورة.
وسن2: حثو3 التراب عليه ثلاثا ثم يهال.
واستحب الأكثر تلقينه4 بعد الدفن5.
وسن: رش القبر بالماء، ورفعه قدر شبر.
ويكره: تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والإتكاء إليه6 والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.
ويحرم: إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش.
1 أخرجه الترمذي "1046"، وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، وأخرجه، الحاكم "1/366" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، قال: وهمام بن يحيى ثبت مأمون إذا أسند مثل هذا الحديث لا يعلل بأحد إذا أوقفه، وقد أوقفه شعبة.
2 في "م""وسن" بلفظ الماضي. وكذا في "ن".
3 في "ن""أن يحثو".
4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلقين الميت الأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم بل المستحب الدعاء له. وقال: ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ عند قبر الميت، ولا يلقن الميت، التلقين لا يصح. حاشية الروض "3/123 – 124".
5 قوله: "بعد الدفن"، لا يوجد في "أ".
6 في "أ""عليه"، وهذا لفظ الإقناع "1/233"، والمنتهى "1/166"، والمثبت لفظ الغاية "1/269".
والدفن بالصحراء أفضل.
وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها وأخرج من النساء من ترجى حياته فإن تعذر لم تدفن حتى يموت وإن خرج بعضه حيا شق الباقي.
فصل
تسن: تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام فيقال له: "أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك"، ويقول هو:"استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك".1
ولا بأس: بالبكاء على الميت.
ويحرم: الندب وهو: البكاء مع تعداد محاسن الميت والنياحة وهي: رفع الصوت بذلك برنة ويحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه.
وتسن: زيارة القبور للرجال وتكره للنساء وإن اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسن.
وسن: لمن زار القبور أو مر بها أن يقول: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم2 والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم".
1 رد به الإمام أحمد رحمه الله. منار السبيل "1/249".
2 في "ن""منكم".
وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية.1
وتشميت العاطس - إذا حمد2 - فرض كفاية. ورده: فرض عين.
ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس3.
ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير.
1 قال في نيل المرام "1/236":"ورده" فرض عين على المسلم عيه المنفرد، و "فرض كفاية" على الجماعة المسلم عليهم، فيسقط برد واحد منهم".
2 في "أ" زيادة لفظ الجلالة "حمد لله".
3 قال ابن القيم في زاد المعاد "1/415": الأحاديث والآثار تدل على أن الزائر متى جاء علم به المزور، وسمع سلامة، وأنس به، وهذا عام في حق الشهداء وغيرهم، وأنه لا توقيت في ذلك.