الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره.
وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو: أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله.
فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها1.
1 في "ن""أجزاء".
باب الإحرام
وهو واجب من الميقات ومن منزله. دون الميقات فميقاته منزله
ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو2الإغماء والسكر.
وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة لكن يفسد بالوطء في الفرج في التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه3 إتمامه والقضاء4.
ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل5 أو ينوي الإفراد أو القران.
فالتمتع6: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها.
2 في "م" في الموضعين بالواو، بدل:"أو".
3 في "أ""يلزم".
4 في "أ" زيادة "له".
5 اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القران أفضل من التمتع إن ساق هديا، والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. مجموع الفتاوى "26/86" فما بعد.
6 في "م""والتمتع" بالواو.