الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.
ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه1 الحاكم.
1 في "م""فسخها".
باب الوليمة وآداب الأكل
وليمة العرس سنة مؤكدة2.
والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر.
وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة.
وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب.
فإن كان في ماله حرام كره3 إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.
وإن دعاه اثنان فأكثر وجب4 عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع.
ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.
2 لفظ المقتع "ص: 223"، والإنصاف "8/317".
3 في "أ""كرهت". وكذا في "م" و "ن".
4 في "م""وجبت".
ويستحب أكله ولو صائما لا1 صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة.
ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة2 ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل.
ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف.
ولا يشرع تقبيل الخبز.
وتكره:3 إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة.
فصل
ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث4 أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ5 ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويعلق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره.
1 في "م""إلا" بدل "لا".
2 أي كتقديم طعام أو دعاء إليه. حاشية اللبدي "ص: 309".
3 في "ن""ويكره".
4 في "م""بثلاثة".
5 قال شخ الإسلام: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله لكن فيها مناسبة نقله عنه في الآداب "3/162".
ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله و1 من أعلى الصحفة: أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره.
ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعليم ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال.
وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان2.
فصل
وسن3 أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة4 ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته5.
1 في "م""أو" بدل الواو.
2 قال ابن عقيل كما في تصحيح الفروع "5/303": كنت أقول: لايجوز.......
حتى وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء.
3 في "م" و "ن""ويسن" بلفظ المضارع.
4 أخرجه أبو داود "4032" من حديث معاذ بن أنس الجهني. وقال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/123": هذا حديث حسن.
5 هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخص به دون غيره ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم ولأن جوازه مع غيره قد يفضي إلى الشرك انظر: تيسير العزيز الحميد "185".