المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوليمة وآداب الأكل - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌باب الوليمة وآداب الأكل

الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يكن عليه إلا نصف المسمى إن كان وإلا فالمتعة.

ولا يصح تزويج من نكاحها فاسد قبل الفرقة فإن أباها الزوج فسخه1 الحاكم.

1 في "م""فسخها".

ص: 250

‌باب الوليمة وآداب الأكل

وليمة العرس سنة مؤكدة2.

والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر.

وفي الثانية: سنة وفي الثالثة: مكروهة.

وإنما تجب إذا كان الداعي مسلما يحرم هجره وكسبه طيب.

فإن كان في ماله حرام كره3 إجابته ومعاملته وقبول هديته وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلته.

وإن دعاه اثنان فأكثر وجب4 عليه إجابة الكل إن أمكنه الجمع وإلا أجاب: الأسبق قولا فالأدين فالأقرب رحما فجوارا ثم يقرع.

ولا يقصد بالإجابة نفس الأكل بل ينوي الإقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن ولئلا يظن به التكبر.

2 لفظ المقتع "ص: 223"، والإنصاف "8/317".

3 في "أ""كرهت". وكذا في "م" و "ن".

4 في "م""وجبت".

ص: 250

ويستحب أكله ولو صائما لا1 صوما واجبا وينوي بأكله وشربه التقوي على الطاعة.

ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة2 ولو من بيت قريبه أو صديقه والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام إذن في الأكل.

ويقدم ما حضر من الطعام من غير تكلف.

ولا يشرع تقبيل الخبز.

وتكره:3 إهانته ومسح يديه به ووضعه تحت القصعة.

فصل

ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

وتسن التسمية جهرا على الطعام والشراب وأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى أو يتربع ويأكل بيمينه بثلاث4 أصابع مما يليه ويصغر اللقمة ويطيل المضغ5 ويمسح الصحفة ويأكل ما تناثر ويغض طرفه عن جليسه ويؤثر المحتاج ويأكل مع الزوجة والمملوك والولد ولو طفلا ويعلق أصابعه ويخلل أسنانه ويلقي ما أخرجه الخلال ويكره أن يبتلعه فإن قلعه بلسانه لم يكره.

1 في "م""إلا" بدل "لا".

2 أي كتقديم طعام أو دعاء إليه. حاشية اللبدي "ص: 309".

3 في "ن""ويكره".

4 في "م""بثلاثة".

5 قال شخ الإسلام: على أن هذه المسألة لم أجدها مأثورة ولا عن أبي عبد الله لكن فيها مناسبة نقله عنه في الآداب "3/162".

ص: 251

ويكره نفخ الطعام وكونه حارا وأكله بأقل أو أكثر من ثلاث أصابع أو بشماله و1 من أعلى الصحفة: أو وسطها ونفض يده في القصعة وتقديم رأسه إليها عند وضع اللقمة في فمه وكلامه بما يستقذر وأكله متكئا أو مضطجعا وأكله كثيرا بحيث يؤذيه أو قليلا بحيث يضره.

ويأكل ويشرب مع أبناء الدنيا بالأدب والمروءة ومع الفقراء بالإيثار ومع العلماء بالتعليم ومع الإخوان بالانبساط وبالحديث الطيب والحكايات التي تليق بالحال.

وما جرت به العادة من إطعام السائل ونحو الهر ففي جوازه وجهان2.

فصل

وسن3 أن يحمد الله إذا فرغ ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة4 ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا ولا سيما إن كان ممن يتبرك بفضلته5.

1 في "م""أو" بدل الواو.

2 قال ابن عقيل كما في تصحيح الفروع "5/303": كنت أقول: لايجوز.......

حتى وجدت في صحيح البخاري حديث أنس في الدباء.

3 في "م" و "ن""ويسن" بلفظ المضارع.

4 أخرجه أبو داود "4032" من حديث معاذ بن أنس الجهني. وقال الحافظ ابن حجر في النتائج "1/123": هذا حديث حسن.

5 هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليه غيره لما جعل الله فيه من البركة وخص به دون غيره ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غيره صلى الله عليه وسلم ولأن جوازه مع غيره قد يفضي إلى الشرك انظر: تيسير العزيز الحميد "185".

ص: 252