الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات.
ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وإنما تكون وكالة.
باب الصلح
يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار والإنكار فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفط الصلح وتثبت فيه أحكام البيع فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على1 الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض.
وإن صالح عن عيب في المبيع صح فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر2 لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه.
فصل
وإذا أنكر دعوى المدعى أو سكت وهو يجهله3 ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.
1 "على" لا توجد في "ب" ولا في "م" و "ج" و "ن".
2 في "أ" زيادة "له".
3 في "م" و "ن""يجهله".
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ1 فحرام ومن قال: صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وإن2 صالح أجنبي عن منكر للدعوى3 صح الصلح أذن له أو لا لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.
ومن صالح عن دار أو4نحوها فبان العرض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار وبالدعوى مع الإنكار ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها ولا5 شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.
فصل
ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره أو سطحه بلا إذنه ويصح الصلح على6 ذلك بعوض ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء.
وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر7 بجاره: كحمام.
1 في "ن""أخذه".
2 في "أ""لو" بدل "إن".
3 في "أ""الدعوى".
4 في أ" بالواو فقط وكذا في "م" و "ن".
5 في "م" زيادة "يصح""ولا يصح شاربا".
6 في "أ""عن" بدل "على".
7 هو بضم الياء وكسر الضاد فإنه يقال: ضره وأضر به فهو هنا من الرباعي كما لا يخفى فتنبه. حاشية اللبدي "ص: 200".
و1 كنيف أو رحى أو تنور وله منعه من ذلك.
ويحرم التصرف في جدار جار2 أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب3 وتد ونحوه إلا بإذنه وكذا وضع الخشب4 إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ويجبر الجار إن أبى وله أن يسند قماشة ويجلس في ظل حائط غيره وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه.
وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المار كإخراج دكان ودكة وجناح وساباط وميزاب ويضمن ما تلف به.
ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف.
وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه وإلا لزمه إعادته وإن أهمل شريك5 بناء حائط بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه6.
1 في "م""أو" بدل الواو في المواضع الثلاثة.
2 في "م" زيادة "أو""جار أو مشترك".
3 في "ن""بضرب" بزيادة الباء.
4 في "أ" و "ب""خشب" بالتنكير وكذا في "م" و "ن".
5 في "ب" و "ن""الشريك" بأل التعريف.
6 قاله شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه في الفروع"4/283" وغيره.