الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العامل فلا شيء له.
ومن عمل لغيره عملا بإذنه من غير تقدير1 أجرة و2 جعالة فله أجرة المثل3.
وبغير إذنه فلا شيء له إلا في مسألتين:
إحداهما: أن يخلص متاع غيره من مهلكه فله أجرة مثله.
الثانية: أن يرد رقيقا آبقا لسيده فله ما قدره الشارع وهو دينار أو اثنا عشر درهما.
1 "تقدير" لا توجد في "م". وأدرجها في "ن" في الشرح.
2 في "ن""أو" بدل الواو.
3 في "م""مثله".
باب اللقطة
وهي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما لا تتبعه همة أوساط الناس4: كسوط ورغيف ونحوهما فهذا يملك بالالتقاط ولا يلزم5 تعريفه لكن إن وجد ربه دفعه له6 إن كان باقيا وإلا لم يلزمه شيء.
ومن ترك دابته ترك إياس بمهلكة أو فلاة لانقطاعها أو لعجزه7
4 عبر بأوساط الناس لأن أشرافهم لا يهتمون بالشيء الكبير وأسقاطهم قد تتبع هممهم الرذل الذي لا يؤبه له. حاشية الروض "5/503".
5 في "أ""لا يلزم" وكذا في "م" و "ن".
6 "له" لا توجد في "م" و "ن".
7 في "ن""بعجزه" الباء.
عن علفها ملكها آخذها وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق1.
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع: كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير والظباء فيحرم التقاطها وتضمن كالغصب ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين وإن تبع شيء منها دوابه فطرده أو دخل داره فأخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه.
الثالث: كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان2 والعجاجيل والأوز والدجاج فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها والأفضل مع ذلك تركها فإن أخذها ثم ردها إلى موضعها ضمن.
فصل
وهذا القسم الأخير ثلاثة أنواع:
أحدها: ما التقطه من حيوان فيلزمه خير ثلاثة أمور: أكله بقيمته أو بيعه وحفظ ثمنه أو حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما أنفق إن نواه فإن استوت الثلاثة خير.
1 وفي الإقناع "2/397": أن هذا لا يملكه آخذه وله أجرة مثله كما لو انكسرت السفينة.
2 بضم الفاء وكسرها جمع فصيل وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. نيل المآرب"1/469".
الثاني: ما خشي1 فساده فيلزمه فعل الأصلح من بيعه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يجفف فإن استوت الثلاثة خير.
الثالث: باقي المال ويلزم2 التعريف في الجميع فورا نهارا أو كل يوم مدة أسبوع ثم عادة مدة حول.
وتعريفها: بأن ينادي عليها3 في الأسواق وأبواب المساجد من ضاع منه شيء أو نفقة.
وأجرة المنادي على الملتقط فإذا عرفها حولا ولم4 تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها.
فصل
ويحرم تصرفه فيها حتى يعرف وعاءها ووكاءها - وهو ما شد5 به الوعاء.
وعفاصها: وهو: صفة الشد ويعرف قدرها وجنسها وصفتها.
ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر لزم دفعها إليه بنمائها المتصل وأما المنفصل بعد حول التعريف فلواجدها.
وإن تلفت أو نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن
1 في "م""خشي" بصيغة الماضي.
2 في "م""يلزم".
3 "عليها" لا توجد في "م"
4 في "م""فلم" بالفاء.
5 في "م" و "ن""يشد".