الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإقرار بالمجمل
إذا قال: له علي شيء وشيء أو كذا وكذا وقيل1 له: "فسره"2 فإن أبى حبس حتى يفسر ويقبل تفسيره بأقل متمول فإن مات قبل التفسير: لم يؤاخذ وارثه بشيء.
و: "له علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس" قبل تفسيره بأقل متمول.
و: "له دراهم كثيرة" قبل بثلاثة.
و: "له علي كذا3 وكذا درهم بالرفع أو بالنصب4 لزمه درهم وإن قال: بالجر أو: وقف عليه: لزمه بعض درهم ويفسره.
فصل
إذا قال: "له علي ما بين درهم وعشرة" لزمه ثمانية و: "من درهم
1 في "م""وقيل" بزيادة الواو.
2 في "م""فسر" بدون هاء الضمير.
3 في "م" بزيادة الواو "وكذا".
4 أما في الرفع: فلأن الدرهم بدل من: "كذا" مفردا أو مكررا أو معطوفا وأما في النصب فلأن تمييز والمميز مفسر. وقال بعض النحاة: هو منصوب على القطع. حواشي الإقناع "2/1187".
وفي "ن""والنصب" بالواو بدل: "أو".
إلى عشرة أو: بين درهم إلى عشرة" لزمه: تسعة.
و: "له درهم قبله درهم وبعده درهم أو: درهم ودرهم، ودرهم" لزمه ثلاثة وكذا: "درهم، درهم، درهم" فإن أراد التأكيد: فعلى ما أراد.
و: "له درهم بل دينار" لزماه.
و: "له درهم في دينار" لزمه: درهم فإن قال:" أردت العطف أو معنى مع" لزماه.
و: "له درهم في عشرة" لزمه: درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه: مقتضاه أو يرد1 الحساب ولو2 جاهلا: فيلزمه عشرة أو يرد3 الجمع: فيلزمه أحد عشر.
و: "له تمر في جراب أو سيف4 في قراب أو ثوب في منديل" ليس إقرار5 الثاني.
و: "له خاتم فيه فص أو سيف بقراب" إقرار بهما.
وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك6 غرس مكانها لو ذهبت ولا أتجرة ما بقيت.
و: "له علي درهم أو: دينار" يلزمه: أحدهما ويعينه.
1 في "م""يريد".
2 في "ن" زيادة: "كان".
3 في "م""يريد".
4 في "ب""سكين" بدل: "السيف". وكذا في "م".
5 في "م" و "ن""بإقرار".
6 في "أ""ولا تملك".