الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل من فاته رمضان
…
فصل
ومن فاته رمضان1 قضى عدد أيامه.
ويسن: القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب2.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح.
ويسن: صوم التطوع وأفضله يوم ويوم.
ويسن3: صوم أيام البيض: وهي ثلاث4 عشر وأربع5 عشر وخمس6 عشر وصوم الخميس والإثنين وستة من شوال.
وسن: صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة وصوم عشر ذي الحجة وآكده7 يوم عرفة وهو كفارة سنتين.
1 في "ن" زيادة: "كله".
2 في "ن" زيادة: "التتابع".
3 في "أ""يسن"، وكذا في "م"، "ن". وفي "م"، "ن". وفي الإقناع "1/313":"الأفضل".
4 "أ"، "ثلاثة" وكذا في "م"، و "ن" في المواضع الثلاثة.
5 "أ""أربعة".
6 في "أ""خمسة"، قال اللبدي في الحاشية "ص: 140-141": الأولى أن يقول: ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر، كما هو ظاهر.
7 عبارة الإقناع 1/314: "وأفضله".
وكره إفراد رجب والجمعة والسبت1 بالصوم.
وكره صوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق.
ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا.
1 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ، أو منسوخ."3/123".