الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الظهار
كتاب الظهار
…
كتاب الظهار
وهو: أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه.
فمن قال لزوجته: أنت أو: يدك علي كظهر أو: كيد أمي أو: كظهر أو يد زيد أو: أنت علي كفلانة الأجنبية أو أنت علي حرام أو قال: الحل علي حرام أو ما أحل الله لي صار مظاهرا1.
وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهار وإن نوى في الكرامة ونحوها فلا.
وأنت أمي أو مثل أمي أو: علي الظهار أو: يلزمني ليس بظهار إلا مع نية أو قرينة.
وأنت علي كالميتة أو الدم أو الخنزير يقع ما نواه من طلاق و2 ظهار أو يمين فإن لم ينو شيئا فظهار.
1 وذلك لأن الله جعل التشبيه بمن تحرم عليه ظهارا فالتصريح بالتحريم منه أولى يؤيده الله لم يجعل التحريم والتحليل إليه فإذا قال: "أنت علي كظهر أمي أو: أنت علي حرام" فقد قال منكر من الزور وكذب على الله وقد أوجب أغلظ الكفارتين عليه وهي كفارة الظهار. حاشية الروض "7/6".
2 في "م""أو" هنا وفي الذي بعده بدل الواو.
فصل
ويصح الظهار من كل من يصح طلاقه منجزا و1 معلقا و2 محلوفا به.
فإن نجزه لأجنبية أو علقه بتزويجها أو قال لها أنت علي حرام ونوى أبدا صح ظهارا لا إن أطلق أو نوى إذا.
ويصح الظهار مؤقتا كـ"أنت علي كظهر أمي شهر رمضان" فإن وطئ فيه فمظاهر وإلا فلا.
وإذا صح الظهار حرم على المظاهر الوطء ودواعيه قبل التكفير فإن وطئ ثبتت الكفارة في ذمته ولو مجنونا ثم لا يطأ حتى يكفر وإن مات أحدهما قبل الوطء فلا كفارة.
فصل
والكفارة فيه3 على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة في العمل ولا يجزئ عتق الأخرس الأصم ولا الجنين.
فإن لم يجد فصيام4 شهرين متتابعين ويلزمه تبييت النية من الليل.
1 في "أ" و "ب""أو" بدل الواو.
2 في "أ" و "ب""أو" بدل الواو.
3 "فيه" لا توجد في "ب".
4 في "م""صام".
فإن لم يستطع الصوم للكبر أو مرض لا يرجى برؤه1 أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مسلما2 مد بر ونصف صاع من غيره ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة3.
ولا يجزئ العتق والصوم و4الإطعام إلا بالنية.
1 كذا قال والمذهب: ولو رجئ برؤه كما في التنقيح "ص: 249" والتوضيح "ص: 360" والإقناع "4/93" والمنتهى "2/331" والغاية "3/189" ونبه عليه أيضا في حاشية اللبدي "ص: 242".
2 "مسلما" لا توجد في "أ" ولا في "ج" و "م" و "ن".
3 قال اللبدي "في الحاشية "ص: 342": قلت: عدمت الأنصاف الخمسة أجزا عنها ما يقتات من حب وتمر وعلى ما تقدم في الفطرة.
4 في "ن""ولا الإطعام".