الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية.
باب الشروط في النكاح
وهو1 قسمان: صحيح لازم للزوج فليس2 له فكه: كزيادة مهر أو نقد معين أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أولادها أو أن3 ترضع ولدها4 أو يطلق ضرتها فمتى لم يف بما شرط كان لها الفسخ على التراخي ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم.
والقسم الفاسد نوعان: نوع يبطل النكاح وهو: أن يزوجه موليته5 بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما أو يجعل بضع كل واحدة6 مع دراهم معلومة مهرا للأخرى أو يتزوجها7 بشرط أنه: إذا أحلها طلقها أو ينويه8 بقلبه أو يتفقا عليه قبل العقد أو يتزوجها إلى
1 في "أ""هي".
2 في "ن""ليس" بدون الفاء.
3 "أن" لا توجد في"أ".
4 في "ن" زيادة "الصغير".
5 في "ب""وليته" في الموضعين.
6 في "ن" زيادة "منهما".
7 في "ب""يتزوج". وكذا في "م".
8 قال شيخ الإسلام: لا يصح نكاح المحلل ونية ذلك كشرطه وقال: لا يحصل بالتحليل الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول ويلحق فيه النسب ومن عزم على تزويجه بالمطلقة ثلاثا ووعدها كان أشد تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا لا سيما إذا أنفق عليها وأعطاها ما تحلل به. حاشية الروض"6/321".
مدة أو يشترط1 طلاقها في العقد بوقت كذا أو ينويه بقلبه أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج أو يعلق نكاحها كـ"زوجتك إذا جاء رأس الشهر" أو2 "إن رضيت أمها" أو3 "إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها".
الثاني: لا يبطله كأن يشترط4 أن لا مهر لها أو5 نفقة أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط.
فصل
وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة6 أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى.
ومن تزوجت رجلا على أنه حر. فبان عبدا فلها الخيار.
وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها.
وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم7.
1 في "م""يشترط".
2 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب".
3 في الأصل بالواو والتصويب من "أ" و "ب".
4 في "م""يشترط".
5 في "م" بالواو بدل: "أو".
6 "أو جميلة" لا توجد في"أ".
7 في "ن""حاكم" بالتنكير.