الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله1 مجانا.
ومن مر بثمر بستان لا حائط عليه ولا ناظر2: فله من غير أن يصعد على شجرة3 أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل.
وكذلك4 الباقلاء والحمص.
وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة ويستحب5 ثلاثا.
1 في "ن" زيادة: "له".
2 في "أ""ناطر" بالطاء المهملة. وكذا في "م".
3 في "أ""شجر".
4 في"م" و "ن""كذا".
5 في "ن" و "ن""تستحب".
باب الذكاة
وهي: ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
وشروطها أربعة:
أحدها: كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
فيحل: ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي6 لا: المرتد
6 إذا كان أبواه كتابيين أما لو كان أحدهما غير كتابي فل تحل ذبيحته ومن انتقل ممن لا تحل ذبيحتهم إلى دين أهل الكتاب فإنها تحل ذبيحته كما يعلم من الإقناع في باب أحكام أهل الذمة وجزم في كتاب النكاح بأنه لا تصح مناكحته ففي كلامه نوع تناقض. حاشية اللبدي "ص: 422".
والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.
الثاني: الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.
الثالث: قطع الحلقوم والمريء ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.
ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت: من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفيه حياة مستقرة: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.
وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء: لم يضر إن عاد فتتم1 الذكاة على الفور وما عجز عن ذبحه: كواقع في بئر أو2: متوحش فذكاته لجرحه في أي محل كان.
الرابع: قول: "بسم الله" لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.
ويسن التكبير.
وتسقط: التسمية سهوا لا جهلا ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.
1 في "أ""فأتم". في "ب" فتم".
2 في "م" بالواو بدل: "أو".
فصل
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو1 كسر عنقه قبل زهوق2 نفسه.
وسن3: توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.
وما ذبح فغرق4 أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله: لم يحل.
1 في "ن" بالواو بدل: "أو".
2 في "أ""زهق".
3 في "ج""ويسن".
4 قال اللبدي في الحاشية "ص: 425": هذا وإن كان المذهب فعندي فيه نظر لأنه قد تقدم أن ما قطع حلقومه فقط كالميتة وهذا قد قطع حلقومه ومريئه فلم لا يجعل كأنه مات بالذبح ولا يضره وقوع في ماء ونحوه؟ على أنه قد تقدم قريبا أنه يكره كسر عنقه قبل الزهوق وقالوا: ولا يؤثر ذلك في حلها مع أنه معين على زهوق الروح كثر دية من علو وأولى. ثم رأيت "م، ص" قال: وقال الأكثر: يحل.