المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الحجر ‌ ‌مدخل … كتاب الحجر و1هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌كتاب الحجر ‌ ‌مدخل … كتاب الحجر و1هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو

‌كتاب الحجر

‌مدخل

كتاب الحجر

و1هو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان:

الأول: لحق الغير كالحجر على مفلس راهن ومريض وقن ومكاتب ومرتد ومشتر بعد طلب الشفيع.

الثاني: لحظ نفسه2 كعلى صغير ومجنون وسفيه.

ولا يطالب المدين ولا يحجر عليه بدين لم يحل لكن لو أراد سفرا طويلا فلغريمه منعه حتى يوثقه برهن يحرز أو كفيل مليء ولا يحل دين مؤجل بجنون ولا بموت إن وثق ورثته بما تقدم.

ويجب على مدين قادر وفاء دين حال فورا بطلب ربه وإن مطله حتى شكاه وجب على الحاكم أمره بوفائه فإن أبى حبسه ولا يخرجه حتى يتبين أمره فإن كان ذو3 عسرة وجب4 تخليته وحرمت مطالبته والحجر عليه ما دام معسرا.

وإن سأل غرماء من له مال لا يفي بدينه الحاكم الحجر عليه لزمه

1 في "ن" بدون الواو.

2 وقول الفقهاء في هذا الضرب "لحظ نفسه" لأن المصلحة تعود هنا على المحجور عليه. نيل المآرب"1/392".

3 في "أ""إذا".

4 في "أ" و "ب""وجبت" وكذا في "ن".

ص: 147

إجابتهم وسن إظهار حجر لفلس.

فصل

وفائدة الحجر أحكام أربعة:

الأول: تعليق حق1 الغرماء بالمال فلا يصح تصرفه فيه بشيء ولو بالعتق وإن تصرف في ذمته بشراء أو إقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه.

الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو2 أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر وأن يكون المفلس حيا وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته وأن تكون كلها في ملكه وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها وليم تزد زيادة متصلة ولم تختلط بغير متميز ولم يتعلق بها حق للغير فمتى وجد شيء من ذلك امتنع الرجوع.

الثالث: يلزم الحاكم قسم ماله الذي من جنس الدين وبيع ما ليس من جنسه ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم ولا يلزمهم بيان أن لا غريم سواهم ثم إن ظهر رب3 دين حال رجع على كل غريم بقسطه ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن خادم وما يتجر به و4آلة حرفة ويجب له ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة.

1 في "ب""بحق".

2 في "أ" زيادة "أو عين".

3 "دين" لا توجد في "أ".

4 في "ن""أو" بدل الواو.

ص: 148

الرابع: انقطاع الطلب عنه فمن أو أقرضه1 أو باعه شيئا عالما بحجره لم يملك طلبه حتى ينفك حجره.

فصل

ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه ومن أخذ2 من أحدهم مالا ضمنه حتى يأخذه وليه لا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرط كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه.

ومن بلغ سفيها3 أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه4 ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال.

وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء5: بالإمناء و6 بتمام خمس عشرة سنة أو بنبات7 شعر خشن حول قبله.

وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض.

والرشد: إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه.

1 في "ب""فمن أقرضه أو باعه". وكذا في "م" و "ن".

2 في "ن" زيادة "منه".

3 في "م" و "ن" رشيدا".

4 في "أ""عنه الحجر".

5 في "ن" زيادة "إما".

6 في "ن" أو" بدل الواو.

7 في "م" و "ن""نبات" بدون الباء.

ص: 149

فصل

وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا.

وولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون لأبيه فإن لم يكن فوصيه ثم الحاكم فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه.

وشرط في الولي الرشد والعدالة ولو ظاهرا.

والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة.

وتصرف الثلاثة ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح لكن السفيه إن أقر بحد أو نسب1 أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال.

وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر2.

فصل

وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه الأقل من أجرة مثله أو3 كفايته ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه4 له الحاكم وللزوجة5.

1 في "م" و "ن""بنسب" بزيادة الباء.

2 في "م" و "ن" زيادة "عنه".

3 في "أ" بالواو فقط

4 في "ن""فرض".

5 في "ب""لزوجة" وكذا في "م".

ص: 150