الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نفقة الأقارب والمماليك
ويجب1 على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط الأول:
الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب.
الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته2 ورقيقه يومه وليلته.
الثالث: أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع فتجب3 لهم وعليهم مطلقا.
وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه.
ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.
ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب4 عليه بلا إذنه إن امتنع.
1 في "في "ج" "يجب". وكذا في "ن".
2 في "أ""عن قوته وقوت زوجته".
3 في "أ"و "ب" وفي "ج" و "م" و "ن. "فتجب".
4 في "ن""يجب".
منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا بالولاء.
فصل
وعلى السيد: نففة مملوكه وكسوته ومسكنه وتزويجه إن طلب.
وله أن يسافر بعبده المزوج وأن يستخدمه نهارا.
وعليه إعفاف أمته: إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها.
ويحرم أن يضربه على وجهه أو يشتم أبويه ولو كافرين أو يكلفه من العمل ما لا يطيق.
ويجب أن يريحه وقت القيلولة ووقت النوم والصلاة المفروضة.
وتسن مداواته إن1 مرض وأن يطعمه من طعامه.
وله تقييده إن خاف عليه وتأديبه.
ولا يصح نفله2 إن أبق.
وللإنسان تأديب زوجته وولده ولو مكلفا بضرب غير مبرح.
ولا يلزمه بيع رقيقه مع قيامه بحقوقه.
1 في "أ""إذا" بدل "إن".
2 قوله: "ولا يصح نفله" لا يوجد في "ن".