الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن باع ما يذرع على أنه عشرة فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ.
باب الخيار
وأقسامه سبعة:
أحدها: خيار المجلس ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه ما لم يتبايعا على أن لا خيار أو يسقطاه بعد العقد وان أسقطه أحدهما بقي خيار1 الآخر وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة.
الثاني: خيار الشرط: وهو أن يشرطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت2 المدة لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن في3 مدة الخيار وينتقل الملك من حين العقد فما حصل في تلك المدة من النماء المنفصل4 فللمنتقل له ولو أن الشرط للآخر فقط ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضاه5 فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما.
1 في "أ" زيادة "لهما". وكذا في "ن".
2 في "م" بدون الواو. وكذا في "ن".
3 "في" لا توجد في "ب".
4 في "أ""نماء منفصل" بالتنكير.
5 في "م""رضائه". وفي "ن"زيادة "إلى"، "إلى رضاه".
ويسقط الخيار بالقول وبالفعل كتصرف المشتري في المبيع بوقف أو هبة أو سوم أو لمس بشهوة1 وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط.
الثالث: خيار الغبن: وهو أن يبيع ما يساوي عشرة بثمانية أو يشتري ما يساوي ثمانية بعشرة فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك.
الرابع: خيار التدليس: وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في الضرع وتحمير الوجه وتسويد الشعر فيحرم ويثبت للمشتري الخيار حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد.
الخامس: خيار العيب فإذا وجد المشتري بما اشتراه عيبا يجهله خير بين رد المبيع بنمائه المتصل وعليه أجرة الرد ويرجع بالثمن كاملا وبين إمساكه ويأخذ الأرش ويتعين الأرش مع تلف المبيع عند المشتري ما لم يكن البائع علم بالعيب وكتمه تدليسا على المشتري فيحرم ويذهب على البائع ويرجع المشتري بجميع ما دفعه له.
وخيار العيب على التراخي لا يسقط2 إلا إن3 وجد من المشتري ما يدل على رضاه كمتصرفه واستعماله لغير4 تجربة ولا يفتقر الفسخ إلى حضور البائع ولا لحكم الحاكم5 والمبيع بعد الفسخ أمانة بيد6.
1 في "م" و "ن""الشهوة" وهو لفظ الإقناع "2/90"، والمنتهى "1/395"، والغاية "2/32"، وقال ابن مفلح في المبدع "1/165": بالباء أحسن، لتدل على المصاحبة، والمقارنة.
2 في "ن" بزيادة الواو "ولا تسقط".
3 في "أ""إذا" بدل "إن".
4 في "أ""من غير".
5 في "ن""حاكم" بالتنكير.
6 في "أ""عند".
المشتري.
وإن اختلفا عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة فقول المشتري1 بيمينه وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين
السادس: خيار الخلف في الصفة فإذا وجد المشتري ما وصف2 له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ ويحلف إن اختلفا.
السابع: خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان.
فصل
ويملك المشتري المبيع مطلقا بمجرد العقد ويصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلف فمن ضمانه إلا المبيع بكيل أو وزن أوعد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه ولا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قبضه وإن تلف بآفة سماوية قبل قبضه انفسخ العقد وبفعل بائع أو أجنبي خير المشتري بين الفسخ ويرجع بالثمن أو الإمضاء ويطالب من أتلفه ببدله والثمن كالمثمن في جميع ما تقدم.
1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 179": لو قال: "قول المنتقل إليه" لكان أولى لأن العيب قد يكون في الثمن فيقبل قول البائع بيمينه أن العيب كان عند المشتري أو: ما حدث عنده كما هو ظاهر.
2 في "م" و "ن" زيادة: "له".