الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصيام
وجوب الصوم
…
كتاب الصيام
يجب: صوم رمضان بروية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر1 ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية2 رمضان ويجزئ إن ظهر منه وتصلى التراويح ولا تثبت بقية الأحكام: كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل.
وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى.
ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان.
فصل
وشرط3 وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه.
فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غيره.
1 الفترة - بالفتحة – الغبرة. نيل الغيرة. نيل المآب "269"
2 في "ن" زيادة "أنه"
3 في "ا"شروط".
وشروط1 صحته ستة: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس.
الرابع: التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده.
الخامس: العقل2 لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق3 منه قليلا: صح.
السادس: النية من الليل لكل يوم واجب.
فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى وكذا الأكل والشرب بنية الصوم4.
ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غدا5 من رمضان ففرضي6 وإلا7 فمفطر ويضر إن قاله في أوله وفرضه الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
1 في "ن""شرط".
2 تقديم أنه شرط للوجوب أيضا. نيل المآرب"1/272".
3 في "م""فأفاق" بالفاء.
4 قال شيخ الإسلام ابن تيمية "الاختبارات: ص: 107": هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان.
5 في "أ""غد"، وكذا في "ن".
6 في "م" ففرض" والمثبت لفظ المنتهى "1/219"، والغاية "1/350" وقال اللبدي في حاشية "ص: 136": الذي في أكثر النسخ "ففرض" بياء المتكلم، أي الذي فرضه الله علي
7 في "ن" زيادة: فأنا".
وسننه ستة: تعجيل الفطر وتأخير السحور1 والزيادة في أعمال الخير وقوله جهرا إذا شتم: "إني صائم" 2 وقوله عند فطره: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم3 وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء.
فصل
ويحرم4: على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة ويسن لمسافر يباح له القصر ولمريض يخاف5 الضرر.
ويباح: لحاضر سافر في أثناء النهار ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد لكن لو أفطرتا للخوف6 على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم.
1 السحور: بضم السين للفعل، وبفتحة اسم لما يؤكل السحور، حاشية اللبدي "ص: 136"
2 أخرجه البخاري "1904"، ومسلم "160/1151" من حيث أبي هريرة. وقال المجد أن كان في رمضان أسره مخافة الرياء واختار الشيخ تقي الدين الجهر مطلقا لأن القوم المطلق باللسان. الإنصاف "3/329"، الفروع "3/66".
3 أخرجه الدارقطني "2/185، رقم 26" من حديث ابن عباس، وفي إسناده عبد الملك بن هارون، قال الدارقطني: هو أبو ضعيفان.
4 في "أ" بزيارة الواو في أوله "ويحرم" وكذا في "ن".
5 في زيادة "عليه".
6 في "أ""خوفا"، وكذا في "ن".