المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب جامع الإيمان - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌باب جامع الإيمان

الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.

ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها1.

فصل

وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.

ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر.

وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.

ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.

1 على الأصح الذي مشى على في المنتهى والإقناع. نيل المآرب "424".

ص: 335

‌باب جامع الإيمان

يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى2: لم يحنث بغير غدائه إن قصده.

أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.

2 في "ب""لا يتغد".

ص: 335

ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها.

فصل

فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.

فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو: لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو: لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو: لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه: لم يحنث في الجميع.

فصل

فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه1 أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع

فصل

فإن عدم النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي.

1 في "م""فكلمة".

ص: 336

فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.

فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.

فصل

فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.

فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.

أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.

أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.

1 في "ن""فإن".

2 في "ن" زيادة: "الحالف".

3 في "م""بدخوله".

4 في "أ" بالواو بدل: "أو".

5 في "ب""أو" بدل بالواو. وكذا في "ن".

ص: 337

فصل

فإن عدم العرف رجع إلى اللغة.

فمن1 حلف: لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.

ولا يأكل لبنا فأكله2 ولو من لبن آدمية: حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة: حنث.

بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور3 الأحمر.

ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو4 لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو5 لا يتسحر فأكل قبله: لم يحنث.

ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل [من] 6 هذه البقرة: حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها.

1 في "ن""فإن".

2 في "م""فأكل".

3 بضم الزاي: من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه وفي طعمه حموضة. قاله في الحاشية. حواشي الإقناع "2/1099".

4 في "أ" بالواو.

5 في "أ" بالواو

6 الزيادة من "ا""ب".

ص: 338

ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء1 وشرب2 حنث لا إن3 حلف: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب.

فصل

ومن حلف: لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته: حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره.

ولا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان حتى بقول4: اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله: حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا: لم يحنث ولا ملك له: لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا: حنث بالدين وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر لا إن حلف ليضربنه مائة.

ومن حلف: لا يسكن هذه5 الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها: لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب.

1 في "أ" زيادة: منه".

2 في "ن" زيادة: منه".

3 في "أ""إذا".

4 في هامش "ب" في نسخة "حتى بقوله" وكذا في "ج" و "ن".

5 في "ن" هذا" بدل: "هذه".

ص: 339