الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم أو: هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.
ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف: فكذبة لا كفارة فيها1.
فصل
وكفارة اليمين على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.
ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر.
وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.
ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر: فكفارة واحدة.
1 على الأصح الذي مشى على في المنتهى والإقناع. نيل المآرب "424".
باب جامع الإيمان
يرجع في الأيمان إلى نية الحالف فمن دعي لغداء فحلف لا يتغدى2: لم يحنث بغير غدائه إن قصده.
أو حلف: لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم: قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.
2 في "ب""لا يتغد".
ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها: حنث ولو لم يرها.
فصل
فإن لم ينو شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
فمن حلف: ليقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو: لا يبيع كذا إلا بمائة فباعه بأكثر أو: لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها أو: لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه: لم يحنث في الجميع.
فصل
فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه1 أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف: لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو: وهي فضاء أو: لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو: لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله: حنث في الجميع
فصل
فإن عدم النية والسبب والتعيين: رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة: شرعي فعرفي فلغوي.
1 في "م""فكلمة".
فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.
فمن1 حلف: لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث لكن لو قيد2 يمينه بممتنع الصحة كحلفه: لا يبيع الخمر ثم باعه: حنث بصورة ذلك.
فصل
فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف.
فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافياً أو منتعلا أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر أو: لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها أو: لا يطأ أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخولها3 راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
أو4 لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر.
أو5 لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها: حنث.
1 في "ن""فإن".
2 في "ن" زيادة: "الحالف".
3 في "م""بدخوله".
4 في "أ" بالواو بدل: "أو".
5 في "ب""أو" بدل بالواو. وكذا في "ن".
فصل
فإن عدم العرف رجع إلى اللغة.
فمن1 حلف: لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم: كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.
ولا يأكل لبنا فأكله2 ولو من لبن آدمية: حنث ولا يأكل رأسا ولا بيضا: حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه ولا يأكل فاكهة: حنث.
بكل ما يتفكه به حتى بالطبخ لا القثاء والخيار والزيتون والزعرور3 الأحمر.
ولا يتغذى فأكل بعد الزوال أو4 لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو5 لا يتسحر فأكل قبله: لم يحنث.
ولا يأكل من هذه الشجرة: حنث بأكل ثمرتها فقط ولا يأكل [من] 6 هذه البقرة: حنث بأكل شيء منها لا من لبنها وولدها.
1 في "ن""فإن".
2 في "م""فأكل".
3 بضم الزاي: من ثمر البادية يشبه النبق في خلقه وفي طعمه حموضة. قاله في الحاشية. حواشي الإقناع "2/1099".
4 في "أ" بالواو.
5 في "أ" بالواو
6 الزيادة من "ا""ب".
ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء1 وشرب2 حنث لا إن3 حلف: لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب.
فصل
ومن حلف: لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته: حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره.
ولا يكلم إنسانا: حنث بكلام كل إنسان حتى بقول4: اسكت ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله: حنث ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا: لم يحنث ولا ملك له: لم يحنث بدين ولا مال له أو لا يملك مالا: حنث بالدين وليضربن فلانا بمائة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة: بر لا إن حلف ليضربنه مائة.
ومن حلف: لا يسكن هذه5 الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها: لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب.
1 في "أ" زيادة: منه".
2 في "ن" زيادة: منه".
3 في "أ""إذا".
4 في هامش "ب" في نسخة "حتى بقوله" وكذا في "ج" و "ن".
5 في "ن" هذا" بدل: "هذه".