الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويسن إعلان النكاح والضرب عليه بدف لا حلق فيه ولا صنوج1 للنساء ويكره2 للرجال.
ولا بأس بالغزل في العرس.
وضرب الدف في الختان وقدوم الغائب: كالعرس.
1 الصنوج: ما يجعل في الدف من نحاس مدور وصفر ونحوهما. حاشية اللبدي "ص: 311".
2 قال في الفروع "5/310": وظاهر نصوصه وكلام الأصحاب: التسوية.
باب عشرة النساء
يلزم كلا من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطله بحقه3.
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه.
وليكن غيورا من غير إفراط.
وإذا4 تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها إذا طلبها وهي حرة يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع إن لم تشترط دارها.
ولا يجب5 عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض ولو قال: لا أطأ.
3 في "ا""بحق".
4 في "أ""فإذا".
5 في "ن"، "فلا يجب" بالفاء.
فصل
وللزوج أن يستمتع بزوجته1 كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض.
ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه.
وله الاستمناء2 بيدها والسفر بلا إذنها ويحرم وطؤها في الدبر ونحو الحيض وعزله عنها بلا إذنها ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس أو يكثر الكلام حال الجماع أو يحدثا بما3 جرى بينهما.
ويسن أن يلاعبها قبل الجماع وأن يغطي رأسه وأن4 لا يستقبل القبلة وأن يقول عند الوطء: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا5 وأن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع.
1 في "ن" زيادة "في".
2 في "ن""الاستمتاع".
3 في "ب""فيما".
4 "أن" لا توجد في "أ".
5 أخرجه البخاري "141"، ومسلم "116/1434" من حديث ابن عباس.
فصل
وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه لكن الأولى لها1 فعل ما جرت به العادة.
وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها وبالغسل من الحيض والنفاس والجنابة وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر.
ويحرم عليها الخروج بلا إذنه ولو لموت أبيها لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها.
ولا يملك منعها من كلام أبويها ولا منعهما من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر.
ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق.
فصل
ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع وأن يطأ في كل ثلث سنة مرة إن قدر2 فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلبت.
وإن سافر فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج.
1 "لها" لا توجد في "أ". ولا في "ن". قال في الإنصاف "8/362": الصواب أن يرجع في ذلك إلى عرف البلد.
2 واختار شيخ الإسلام وجوبه بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه أو يشغله عن معيشة من غير تقدير مدة. حاشية الروض "6/437".
إليه وطلبت قدومه لزمه.
ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضين بأكثر.
ويحرم دخوله في نوبة واحدة إلى غيرها إلا لضرورة وفي نهارها إلا لحاجة وإن لبث أو جامع لزمه القضاء.
وإن طلق واحدة وقت نوبتها أثم ويقضيها متى نكحها.
ولا يجب أن يسوي بينهن في الوطء ودواعيه ولا في النفقة والكسوة حيث قام بالواجب وإن أمكنه ذلك كان حسنا.
فصل
وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا وثيبا ثلاثا ثم يعود إلى القسم بينهن.
وله تأديبهن على ترك الفرائض.
ومن عصته وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فقط فإن أصرت ضربها ضربا غير شديد بعشرة أسواط لا فوقها ويمنع من ذلك إن كان مانعا لحقها.