الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة العيدين
وهي فرض كفاية.
وشروطها: كالجمعة ما عدا الخطبتين.
وتسن: في الصحراء1.
ويكره: النفل2 قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى.
ووقتها: كصلاة الضحى.
فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء.
وسن تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة.
وإذا مضى3 في طريق يرجع في4 أخرى وكذا الجمعة.
وصلاة العيد ركعتان يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول بينهما: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله5 بكرة6
1 في "م""في الصحراء" وهو لفظ الإقناع "1/2000"، والمثبت لفظ المنتهي "1/140"، والغاية "1/233".
2 في "م""التنقل".
3 في "م" و "ن""ذهب" بدل "مضى".
4 في "م" و "ن": "من" بدل "في".
5 في "أ"، و "ب" زيادة "وبحمده"
6 في "أ" تكررت "بكرة".
وأصيلا وصلى الله على محمد النبي1 وآله وسلم تسليما2 كثيرا ثم يستعيذ ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية.
فإذا سلم خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة لكن يسن أن يستفتح الأولى بتسع.
تكبيرات والثانية بسبع.
وإن صلى العيد كالنافلة صح لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة.
وسن لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال.
فصل
يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة.
والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة3 من صلاة فجر يوم4 عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر ويكبر الإمام مستقبل الناس.
وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1 في "ن" زيادة: "كثير".
2 في "م" زيادة: "كثيرا".
3 قال اللبدي في حاشية "ص: 98": فيؤخذ منه أنه يقدم على الاستغفار، وعلى قوله:"اللهم أنت السلام إلخ" وهو كذلك.
4 "يوم" لا توجد في "ن".