المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عقد الذمة - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌باب عقد الذمة

فصل

والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي1 وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له.

ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه2 متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.

1 في "أ""ذمي" بالتنكير.

2 في "ب" و "م" بزيادة الواو "وبضمنه".

ص: 120

‌باب عقد الذمة

لا تعقد3 إلا لأهل الكتاب أو لمن له4 شبهة كتاب كالمجوس.

ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام:

أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

3 في "أ""ولا تنعقد".

4 في "م""لهم".

ص: 120

الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.1

الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.

الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.

ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة2.

ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.

فصل

ويحرم قتل3 أهل الذمة وأخذ مالهم.

ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.

ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث4 ومن تعلية البناء على المسلمين.

1 في "م""بالخير" بأل التعريف.

2 في "م""بصومعته".

3 في "م""قتال".

4 في"أ""وكتب الحديث والفقه" بتقديم وتأخير.

ص: 121

ويلزمهم التميز1 عنا بلبسهم.

ويكره لنا التشبه بهم2.

ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت؟ أو كيف أنت أوحالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.

ومن سلم على ذمي ثم علمه سن3 قوله: رد علي سلامي.

وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه.

وتكره مصافحته.

فصل

ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا4 أو زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح5 أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى6 أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن.

1 في "م""التميز".

2 قيل: يحرم اختار شيخ الإسلام، وقال:"قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" " أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبيه وأن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. الفروع "1/360".

3 في "ن""يسن" بصيغة المضارع.

4 في "م""أحكامنا".

5 في "ن""باسم نكاح" بدل "بنكاح".

6 قوله: "تعالى" لا يوجد في "أ".

ص: 122

دينه انتقض عهده.

ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم1.

1 قال في الفروع "6/287": وذكر ابن أبي موسى: أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم اقتصر عليه في المستوعب وذكر ابن البنا في الخصال. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية "الاختيارات: 320": وهو الصحيح من المذهب.

قلت: كذا أطلق المصنف هنا وفي "فصل توبة المرتد""ص: 324" قال: "ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت ردته، أو سب الله تعالى، أو رسوله....".

ص: 123