الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
والفيء: هو ما أخذ من مال الكفار بحق من غير قتال كالجزية والخراج وعشر التجارة من الحربي ونصف العشر من الذمي1 وما تركوه فزعا أو عن ميت ولا وراث له.
ومصرفه في مصالح المسلمين ويبدأ بالأهم فالأهم من سد ثغر وكفاية أهله وحاجة من يدفع عن المسلمين وعمارة القناطر ورزق القضاة والفقهاء وغير ذلك فإن فضل شيء قسم بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. وبيت المال ملك للمسلمين ويضمنه2 متلفه ويحرم الأخذ منه بلا إذن الإمام.
1 في "أ""ذمي" بالتنكير.
2 في "ب" و "م" بزيادة الواو "وبضمنه".
باب عقد الذمة
لا تعقد3 إلا لأهل الكتاب أو لمن له4 شبهة كتاب كالمجوس.
ويجب على الإمام عقدها حيث أمن مكرهم والتزموا لنا بأربعة أحكام:
أحدها: أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
3 في "أ""ولا تنعقد".
4 في "م""لهم".
الثاني: أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير.1
الثالث: أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين.
الرابع: أن تجري عليهم أحكام الإسلام في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا لا فيما يحلونه كالخمر.
ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فان وراهب بصومعة2.
ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية.
فصل
ويحرم قتل3 أهل الذمة وأخذ مالهم.
ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم.
ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن إحداث الكنائس ومن بناء ما انهدم منها ومن إظهار المنكر والعيد والصليب وضرب الناقوس ومن الجهر بكتابهم ومن الأكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر وأكل الخنزير ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف وكتب الفقه والحديث4 ومن تعلية البناء على المسلمين.
1 في "م""بالخير" بأل التعريف.
2 في "م""بصومعته".
3 في "م""قتال".
4 في"أ""وكتب الحديث والفقه" بتقديم وتأخير.
ويلزمهم التميز1 عنا بلبسهم.
ويكره لنا التشبه بهم2.
ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام بكيف أصبحت أو أمسيت؟ أو كيف أنت أوحالك؟ وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم.
ومن سلم على ذمي ثم علمه سن3 قوله: رد علي سلامي.
وإن سلم الذمي لزم رده فيقال: وعليكم وإن شمت كافر مسلما أجابه.
وتكره مصافحته.
فصل
ومن أبى من أهل الذمة بذل الجزية أو أبى الصغار أو أبى التزام أحكمنا4 أو زنا بمسلمة أو أصابها بنكاح5 أو قطع الطريق أو ذكر الله تعالى6 أو رسوله بسوء أو تعدى على مسلم بقتل أو فتنة عن.
1 في "م""التميز".
2 قيل: يحرم اختار شيخ الإسلام، وقال:"قوله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" " أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبيه وأن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. الفروع "1/360".
3 في "ن""يسن" بصيغة المضارع.
4 في "م""أحكامنا".
5 في "ن""باسم نكاح" بدل "بنكاح".
6 قوله: "تعالى" لا يوجد في "أ".
دينه انتقض عهده.
ويخير الإمام فيه كالأسير وماله فيء ولا ينقض عهد نسائه وأولاده فإن أسلم حرم قتله ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم1.
1 قال في الفروع "6/287": وذكر ابن أبي موسى: أن ساب الرسول يقتل ولو أسلم اقتصر عليه في المستوعب وذكر ابن البنا في الخصال. قال شيخ تقي الدين ابن تيمية "الاختيارات: 320": وهو الصحيح من المذهب.
قلت: كذا أطلق المصنف هنا وفي "فصل توبة المرتد""ص: 324" قال: "ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو: المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر، ولا من تكررت ردته، أو سب الله تعالى، أو رسوله....".