الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يتيمم لها.
ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم1.
1 في "ن" زيادة: "لها".
باب نواقض الوضوء
وهي ثمانية:
أحدها: الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا طاهرا كان أو نجسا.
الثاني: خروج النجاسة من بقية البدن فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه.
الثالث: زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
الرابع: مسه بيده - لا ظفره - فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
لخامس: لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما أو لمستم لا لمس2 من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس3 بذلك.
2 في "ج""لا تمس" بدل "لا لمس" وهو خطأ.
3 في "ن""ولا المس".
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه و1 الملموس بدنه ولو وجد شهوة.
السادس: غسل الميت أو بعضه والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء.
السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا2 فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان3 ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
الثامن: الردة وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
فصل
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن.
ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل.
ويزيد من عليه غسل: بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
1 في "ب"، وكذا "ن"، و"ج""أو" بدل الواو. وفي "م""ولا الملموس".
فائدة: قال اللبدي في حاشية "ص: 25": "المس" باليد خاصة، "واللمس" بجمع البدن، فهو أعلم".
2 وهو المذهب، وهو من المفردات، كما في منح الشافيات "ص: 40"، والغاية "1/38"، وقال: تعبدا.
3 في "أ" و "ب""ولسان ورأس" بتقديم وتأخير، وكذا في "ن".