الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوى الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما ويقول فيه: و1إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك2: العمل به.
1 في "ن" بون الواو.
2 في "أ" زيادة "الكتاب". وأدرجها في "ن" في الشرح.
باب القسمة
وهي نوعان: قسمة تراض وقسمة إجبار.
فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة كحمام ودور صغار وشجر مفرد وحيوان.
وحيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام.
وإن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شركة بينهما: أجبر إن امتنع فإن أبى: بيع عليهما وقسم الثمن.
ولا إجبار في قسمة المنافع فإن اقتسماها بالزمن: كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان: كهذا في بيت والآخر في بيت: صح جائزا ولكل الرجوع.
فصل
النوع الثاني: قسمة إجبار وهي: ما لا ضرر فيها ولا رد عوض وتتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا وهذا النوع ليس بيعا فيجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع.
ويصح أن يتقاسما بأنفسهما وأن ينصبا قاسما بينهما.
ويشترط إسلامه وعدالته وتكليفه ومعرفته بالقسمة.
وأجرته بينهما على قدر أملاكهما.
وإن تقاسما بالقرعة جاز ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيها رداءة وضرر.
وإن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا: لزمت بالتفرق.
وإن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله: خير بين فسخ أو1 إمساك ويأخذ الأرش.
وإن غبن غبنا فاحشا بطلت.
وإن ادعى كل أن هذا من سهمه تحالفا ونقضت.
وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر: بطلت.
1 في "أ" بالواو. وكذا في "م".