الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن خاف عدوا إن تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان أمن الطريق لم يعد.
ومن خاف أو أمن في صلاته انتقل وبني.
ولمصل كر وفر لمصلحة.
ولا تبطل بطوله.
وجاز لحاجة حمل نجس ولا يعيد.
باب صلاة الجمعة
تجب على كل ذكر مسلم مكلف1 حر لا عذر له.
وكذا على 2مسافر لا يباح له القصر.
وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فأقل.
ولا تجب على من يباح له القصر ولا على عبد ومبعض وامرأة ومن حضرها منهم أجزأته ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين ولا تصح إمامتهم فيها.
1 في "ن" زيادة: "عاقل". وقال: لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحة العبادة فلا تجب على مجنون ولا على صبي.
2 في "م" زيادة: "كل".
وشرط لصحة الجمعة أربعة شروط: أحدها: الوقت1 وهو من أول وقت العيد إلى آخر2 وقت الظهر وتجب بالزوال وبعده أفضل.
الثاني: أن تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها أربعون استيطان إقامة لا يظعنون3 صيفا ولا شتاء4 وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء.
الثالث: حضور أربعين فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا.
الرابع: تقدم خطبتين.
من شرط صحتها خمسة أشياء: الوقت والنية5 وقوعهما حضرا وحضور الأربعين وأن يكونا6 ممن تصح7 إمامته فيها.
وأركانها ستة: حمد الله8 والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله9 والوصية بتقوى الله وموالاتهما
1 وإنما لم يقل: "دخول الوقت" كبقية الصلوات لأن الجمعة لا تصح قبل الوقت ولا بعده بخلاف غيرها فتصبح بعد الوقت. حاشية اللبدي "ص: 95".
2 في "م""إلى خروج وقت الظهر" بدل: "إلى آخر وقت الظهر".
3 أي لا يرحلون عنها. نيل المآرب"ص: 197".
4 في "أ""شتاء ولا صيفا" بتقديم وتأخير.
5 قاله في "الفنون"، قال في الفروع: وهو ظاهر كلام غيره. نيل المآرب "ص: 198".
6 في "ن""وأن يكون" بالإفراد.
7 في "أ""يصح".
8 في "ن" زيادة: "تعالى".
9 قال شيخ الإسلام: لا بد أن يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير فلو اقتصر على "أطيعوا الله، واجتنبوا معاصيه" فالأظهر لا يكفي. قاله المبدع، كما في نيل المآرب "ص: 198".
الصلاة والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع.
وسنتها: الطهارة وستر العورة وإزالة النجاسة والدعاء للمسلمين وأن يتولاهما مع الصلاة واحد ورفع الصوت بهما حسب الطاقة وأن يخطب قائما على مرتفع معتمدا على سيف1 أو عصا وأن يجلس بينهما قليلا.
فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة.
وسن قصرهما والثانية أقصر.
ولا بأس أن يخطب من صحيفة
1 لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب معتمدا على سيف، وإنما ثبت أنه خطب معتمدا على قوس أو عصا في حديث الحكم بن حزن الذي بوب عليه أبو داود في سننه "1/658، في 1096""باب الرجل يخطب على قوس" وليس فيه ذكر السيف.
قال ابن القيم في زاد المعاد "1/190": ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهالة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين:
أحدها: أن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم إنما توكأ على العصا وعلى القوس.
الثاني: أن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق أهل الضلال والشرك ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتح بالقرآن ولم تفتح بالسيف.
فصل
يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه ويباح إذا سكت بينهما أو شرع في دعاء.
وتحرم إقامة الجمعة وإقامة1 العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فتنة فإن تعددت لغير ذلك فالسابقة بالإحرام هي الصحيحة.
ومن أحرم بالجمعة في وقتها وأدرك مع الإمام ركعة أتم جمعة وإن أدرك أقل نوى ظهرا.
واقل السنة2 بعدها ركعتان وأكثرها ستة3.
ويسن4 قراءة سورة الكهف5 في يومها وأن يقرأ في فجرها: {آلم} السجدة وفي الثانية {هَلْ أَتَى} 6 وتكره مداومته عليهما.
1 "إقامة" لا توجد في "أ".
2 في "ن" زيادة: "الرتبة".
3 في "أ" ست.
4 في "أ" يسن.
5 أخرجه الحاكم "2/368" من حديث أبي سعيد الخدري هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه
6 أخرجه البخاري "891"، ومسلم "66/880" من حديث أبي هريرة.