الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو دينار ودرهم بدينار ويصح: أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالآخر فلوسا.
ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة ومتماثلا وزنا لا عدا بشرط القبض قبل التفرق و1أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه.
1 في "م" زيادة: "يصح".
باب بيع الأول والثمار
من2 باع أو وهب أو رهن أو وقف دارا أو أقر أو أوصى بها تناول أرضها وبناءها وفناءها3 إن كان ومتصلا بها لمصلحتها كالسلاليم والرفوف المسمرة والأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنز وحجر4 مدفونين ولا منفصل5.
2 قال اللبدي في الحاشية "ص: 184": "من" اسم شرط مبتدأ وقوله: "تناول" جواب الشرط والجملة خبر مبتدأ والضمير الذي فيه راجع للبيع والهبة والرهن والوقف والإقرار والوصية مأخوذ ذلك من "باع" وما عطف عليه وحينئذ خلت جملة الخبر عن رابط يربطها بالمبتدأ إلا أن يقال معناه: "تناول بيعه إياها أو هبته إلخ فيكون الرابط ضميرا مقدرا نحو: "السمن منوان بدرهم" أي فيه.
3 صرح في الإقناع والمنتهى بدخول الفناء في الملك وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن له أن يبيع فناءها فإن باعه فالبيع باطل في الفناء. حاشية الروض "4/531".
4 في "م" و "ن""كنزا وحجرا".
5 في "ن" زيادة: "عنها".
كحبل ودلو وبكرة وفرش ومفتاح.
وإن كان المباع ونحوه أرضا دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد إلا مرة كبر وشعير وبصل ونحوه ويبقى للبائع إلى أول وقت أخذه بلا أجرة ما لم يشترطه المشتري لنفسه وإن كان يجز مرة بعد أخرى: كرطبة وبقول أو تكرر1 ثمرته: كقثاء وباذنجان فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة واللقطة الأولى للبائع وعليه قطعهما2 في الحال.
فصل
وإذا بيع شجر النخل بعد تشقق طلعه فالثمر للبائع متروكا إلى أول وقت أخذه وكذا إن بيع شجر ما ظهر من عنب وتين وتوت ورمان3 وجوز.
أو ظهر من نوره كمشمش وتفاح وسفرجل ولوز أو خرج من أكمامه كورد وما بيع قبل ذلك فللمشتري.
ولا تدخل الأرض تبعا للشجر فإذا باد لم يملك غرس مكانه.
1 في "ن""تتكرر".
2 في "ن""قطعها" وفسرها يقوله: "أي الأشياء التي قلنا: إنها له".
3 في "م" و "ن""كرمان".