الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم خلوة رجل غير محرم بالنساء وعكسه.
ويحرم التصريح بخطبة المعتدة البائن لا التعريض إلا بخطبة الرجعية.
وتحرم خطبة على خطبة مسلم أجيب ويصح العقد.
باب ركني النكاح وشروطه
ركناه: الإيجاب والقبول مرتبين.
ويصح النكاح هزلا وبكل لسان من عاجز عن عربي لا بالكتابة والإشارة إلا من أخرس.
وشروطه خمسة: تعيين الزوجين: فلا يصح: زوجتك بنتي وله غيرها ولا: قبلت نكاحها لابني وله غيره حتى يميز كل منهما1 باسمه أو صفته.
الثاني: رضى زوج مكلف ولو رقيقا فيجبر الأب لا الجد في غير المكلف فإن لم يكن2 فوصيه فإن لم يكن فالحاكم لحاجة ولا يصح من غيرهم أن يزوج غير المكلف ولو رضي.
ورضى زوجة حرة عاقلة ثبت تم لها تسع سنين ويجبر3 الأب ثيبا دون ذلك وبكرا ولو بالغة.
ولكل ولي تزويج يتيمة بلغت تسعا بإذنها لا من دونها بحال إلا وصي أبيها.
1 في "أ""كلا" بدل "كل منهما".
2 في "ن" زيادة: "أب".
3 في "ب""فيجبر" بالفاء. وكذا في "م" و "ن.
وإذن الثيب: الكلام وإذن البكر الصمات وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها1 على وجه تقع به المعرفة ويجبر السيد - ولو فاسقا - عبده غير المكلف وأمته ولو مكلفة.
الثالث: الولي وشرط فيه ذكورية وعقل وبلوغ وحرية واتفاق دين وعدالة2 ولو ظاهرة ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح.
والأحق بتزويج الحرة أبوها وإن علا فابنها3 وإن نزل فالأخ الشقيق فالأخ للأب ثم الأقرب فالأقرب كالإرث ثم السلطان أو نائبه فإن عدم الكل زوجها ذو سلطان في مكانها فإن تعذر وكلت من يزوجها.
فلو زوج الحاكم أو الولي الأبعد بلا عذر للأقرب لم يصح.
ومن العذر غيبة الولي فوق مسافة قصر أو تجهل المسافة أو يجهل مكانه مع قربه أو يمنع من بلغت تسعا كفؤا رضيته4.
فصل
ووكيل الولي يقوم مقامه وله أن يوكل بدون إذنها لكن لا بد من إذن غير المجبرة للوكيل بعد توكيله.
1 "لها" لا توجد في "ن".
2 ويستثنى من ذلك صورتان: الأولى منهما: السلطان الثانية: السيد فلا يشترط فيهما لتزويجهما: العدالة. نيل المآرب "2/149".
3 في "أ""وابنها".
4 في "ن""رضيت به".
ويشترط في وكيل الولي ما يشترط فيه ويصح توكيل الفاسق في القبول.
ويصح التوكيل مطلقا. كـ"زوج من شئت" ويتقيد بالكفء ومقيدا كـ"زوج زيدا".
ويشترط قول الولي أو وكيله: زوجت فلانة فلانا أو لفلان وقول وكيل الزوج: قبلته لموكلي فلانا1 أو لفلان.
ووصي الولي في النكاح بمنزلته فيجبر من يجبره من ذكر وأنثى.
وإن استوى وليان فأكثر في درجة صح التزويج من كل واحد إن أذنت لهم فإن أذنت لأحدهم تعين ولم يصح نكاح غيره.
ومن زوج بحضرة شاهدين عبده الصغير بأمته أو زوج ابنه بنحو بنت أخيه أو وكل الزوج الولي أو عكسه أو وكلا واحدا صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي: زوجت فلانا فلانة أو: تزوجتها إن كان هو الزوج.
ومن قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك عتقت وصارت زوجة له2 إن توفرت شروط النكاح.
الرابع: الشهادة فلا ينعقد إلا بشهادة ذكرين مكلفين ولو رقيقين متكلمين سميعين مسلمين عدلين ولو ظاهرا3 غير أصلي4
1 في "ب""فلان". وكذا في "م" و "ن".
2 "له" لا توجد في "ن".
3 "من" في "أ" و "ب" زيادة: "من" وكذا في "ج".
4 في "أ""أصل".