الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب ما يوجب الغسل
وهو سبعة:
أحدها: انتقال المني فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل.
الثاني: خروجه من مخرجه1 ولو دما ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير و2لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
الرابع: إسلام الكافر ولو مرتدا.
الخامس: خروج3 دم الحيض.
1 قال اللبدي في الحاشية "ص: 27": هكذا في المنتهى وغير، ولم يظهر لفهم كاتبه السقيم اشتراطهم خروج المني من مخرجه مع قولهم: إن الانتقال موجب للغسل، أنه إن أحس بالانتقال ولم يخرج، وجب الغسل، فمقتضاه: إن انتقل المني، وخرج من غير مخرجه المعتاد، لا يمنع وجوب الغسل بعد حصوله، نعم يظهر هذا الشرط إن قلنا: لا يجب الغسل، إلا بخروج المني، فنقول: لا بد من خروجه من مخرجه المعتاد".
2 في "ب" بدون الواو، وكذا في "ج".
3 في "ن" زيادة: "دم".
السادس: خروج دم النفاس1.
السابع: الموت تعبدا.
فصل
وشروط الغسل سبعة:
انقطاع ما يوجبه، والنية، والإسلام، والعقل، والتمييز، والماء الطهور المباح، وإزالة ما يمنع وصوله.
وواجبه: التسمية وتسقط سهوا.
وفرضه: أن يعم بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها.
ويجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة.
ويكفي الظن في الإسباغ.
وسننه: الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا وعلى بقية جسده ثلاثا والتيامن والموالاة وإمرار اليد على الجسد وإعادة غسل رجليه بمكان أخر.
ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ عن الآخر.
وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما.
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر.
1 في "أ""الحيض" بدل "النفاس".
ويسن الوضوء بمد1 وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع2 بالقدسي والاغتسال بصاع وهو خمسة أرطال وثلث3 بالعراقي وعشر أواق وسبعان بالقدسي.
ويكره: الإسراف لا الإسباغ بدون ما ذكر.
ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذ به وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم فإن خيف كره وإن علم حرم.
فصل في الأغسال المستحبة
وهي ستة عشر: آكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها ثم لغسل ميت ثم لعيد في يومه4 ولكسوف واستسقاء وجنون وإغماء ولاستحاضة5 لكل صلاة ولإحرام ولدخول مكة وحرمها ولوقوف6 بعرفة وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار7.
1 المد: مكيال يوزن به، ومقدار ملء كفي الإنسان إذا ملأهما، ومد يده بهما، ومنه سمي مدا. وهو يساوي:"509" جرام، وقيل:"543" جرما.
انظر: القاموس المحيط "ص: 407"، المقادير الشرعية "ص: 227"، معجم لغة الفقهاء "ص: 45".
2 في "ن" زيادة: "أوقية".
3 في "ن" زيادة: "رطل".
4 في "ن""يومية" وهو خطأ.
5 في "أ""استحاضة" بدل "لاستحاضة".
6 في "أ"، و"ب""ووقوف" بدل "لوقوف" وكذا في "ن".
7 وقت الغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج للصلاة، وللكسوف عند وقوعه، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد أن يفعله قريبا، قاله في الإنصاف "1/248".