الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن مكنته1 من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو ملك الفسخ بطل خيارها.
1 في "م" و "ن""مكنته" من باب التفعيل.
باب حكم العيوب في النكاح
وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة:
قسم يختص بالرجل وهو: كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل فلها الفسخ في الحال وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة2 أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه3 إلى الحاكم فإن مضت ولم يطأها4 فلها الفسخ.
وقسم يختص بالأنثى وهو: كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر5 أو به بخر أو قروح سيالة أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة.
وقسم مشترك وهو: الجنون ولو أحيانا والجذام البرص وبخر الفم والباسور والناصور6 واستطلاق البول أو7 الغائط.
2 في "أ""بينة". وكذا في "ن".
3 في "أ""ترفه".
4 في "أ""ولم يطأ".
5 في "أ""الذكر" بأل التعريف. قال شيخ الإسلام: فإن كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ وإذا زال عن قرب. حاشية الروض "6/3389".
6 في "أ""الناسو" بالسين المهملة.
7 في "أ" بالواو.
فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره: كعور وعرج1 وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
فصل
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به حال2 العقد.
والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها: رضيت أو: باعترافها بوطئه في قبلها ويسقط في غير العنة بالقول و3 بما يدل على الرضى من وطء أو تمكين مع العلم.
ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا4 حاكم.
فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر.
وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع.
وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب فلو فعل لم يصح إن علم، وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم.
1 في "ن""كعرج وعور" بتقديم وتأخير.
2 في "م" و "ن""وقت".
3 في "ج" و "م""أو" بدل الواو.
4 في "ن" زيادة "حكم".