الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع
كتاب الرضاع
…
كتاب الرضاع
يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق والجذماء والبرصاء.
وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ1 صار ذلك الطفل ولدهما وأولاده وإن سفلوا أولاد ولدهما وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوته وأخواته وقس على ذلك.
وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب بشرط أن يرتضع خمس رضعات في العامين2 فلو ارتضع بقية الخمس بعد العامين بلحظة: لم تثبت الحرمة.
ومتى امتص الثدي ثم قطعه3 ولو قهرا ثم امتص ثانيا: فرضعة ثانية.
والسعوط في الأنف والوجور في الفم وأكل ما جبن أو خلط بالماء4 وصفاته باقية: كالرضاع في الحرمة.
1 في "أ""بالوطء".
2 واختار شيخ الإسلام ثبوت: الحرمة بالرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين أو قبلهما وفي الاختيارات: الارتفاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان دون الحول. حاشية اللبدي "7/94".
3 في "أ""قطع".
4 أي: وشربه خمس دفعات أما شربه دفعة واحدة فكرضعة واحدة ولو حلب في خمسة أوقات كما في الإقناع. حاشية اللبدي "ص: 356".
وإن شك في الرضاع أو عدد الرضعات بنى على اليقين.
وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم.
ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته وإذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا.
ومن حرمت عليه بنت رجل: كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا.