الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ربه قبوله مع أمن البلد والطريق.
باب الرهن
يصح بشروط خمسة: كونه منجزا وكونه مع الحق أو بعده1 وكونه ممن يصح بيعه وكونه ملكه أو مأذونا له في رهنه وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته2.
وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه والقن دون رحمه المحرم ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق.
فصل
وللراهن الرجوع في الراهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبض لزم فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن إلا بالعتق وعليه قيمته مكانه تكون3 رهنا مكانه.
وكسب الرهن ونماؤه رهن وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه4 إلا لتفريط ويقبل قوله بيمينه [في تلفه] 5 وأنه لم يفرط وإن تلف بعض.
1 ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوت الحق كالشهادة نص عليه وهو مذهب الشافعي. حاشية "5/55".
2 في "أ""ووصفه".
3 في "أ""مكانه" بدل "تكون" وفي "ب""مكانه تكون رهنا".
4 في "ب""ولا يضمنه" بزيادة الواو.
5 الزيادة من "أ" و "ب".
الرهن فباقيه رهن بجميع الحق ولا ينفك منه شيء حتى يقضي الدين كله.
وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند الحلول الأجل1 وإلا فالرهن له لم يصح الشرط بل يلزمه الوفاء أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن أو يبيعه2 هو بنفسه ليوفيه حقه فإن أبى حبس أو عزر فإن أصر باعه الحاكم.
فصل
وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا وله الإنتفاع به مجانا بإذن الراهن3 لكن يصير مضمونا عليه بالإنتفاع.
ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه.
وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع.
فصل
من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك.
1 في "أ" و "ب" بدل "الحلول" بدل "حلول الأجل". وكذا في "م" و "ن".
2 في "م" و "ن""يبيعه".
3 في "ن""راهن" بالتنكير.