الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الإيمان
مدخل
…
كتاب الإيمان
لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم1 من أسمائه أو صفة من صفاته: كعزة الله وقدرته وأمانته.
وإن قال: يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقدت.
وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.
ومن حلف بمخلوق: كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو: بالكعبة أو نحوها: حرم ولا كفارة.
فصل
وشروط2 وجوب الكفارة خمسة أشياء:
أحدها: كون الحالف مكلفا.
الثاني: كونه مختارا.
الثالث: كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا
1 في "ن""باسم".
2 في "أ""شروط" وكذا في "ن".
قصد كقوله: لا والله وبلى والله في عرض1 حديثه.
الرابع: كونها على أمر مستقل فلا كفارة على ماض بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
الخامس: الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك2 ما حلف على فعله فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو ليفعلن كذا إن شاء الله أو3 إن أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
فصل
ومن قال: طعامي علي حرام أو: إن أكلت كذا فحرام أو: إن فعلت كذا فحرام: لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين.
ومن قال: هو يهودي أو: نصراني4 أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا أو: هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى
1 بضم العين: جانبه وأما بالفتح فهد خلاف الطول وتصح إرادته هنا مجازا وظاهره ولو على أمر مستقل ومثله لو عقدها يظن صدق نفسه فبان خلافه لكن يحنث في طلاق وعتاق فقط على المذهب وتقدم في الهوامش وعنه: لا يحنث فيهما أيضا واختار الشيخ وغيره. حاشية اللبدي "ص: 432".
2 في "ن""يترك".
3 في "م" زيادة: "أن".
4 في "م" زيادة: "أو مجوسي". وفي "ن" أدرجها في الشرح.