الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته.
ومن قال لإنسان: اقتلني أو اجرحني فقتله أو جرحه: لم يلزمه شيء وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به.
باب شروط القصاص في النفس
وهي أربعة: الأول: تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما.
الثاني: عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله.
الثالث: المكافأة: بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك1.
فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له2.
ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى والرقيق كذلك وبمن هو أعلى منه والذمي كذلك.
1 في "ن""أو بالحرية أو الملك".
2 هذا ما صححه المرداوي في الإنصاف "9/468" وتصحيح لفروع "5/638" وصحح في التنقيح المشيع "ص: 354" خلافه فقال: "ويقتل ذي الرحم المحرم".