الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الفدية
وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم.
وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
فقسم التخيير: كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو1 ظفرين والإمناء بنظرة والمباشرة بغير إنزال مني يخير بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما ما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة ويصح2 أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ويجب: على محصر دم فان لم يجد3 صام عشرة أيام ثم حل ويجب على من وطء في الحج قبل التحليل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة4 أو تكرار نظر: بدنة
1 في "ن" زيادة: "من".
2 في "م"، و "ن""وتصح".
3 في "أ""لم يجدها"
4 في "أ""لشهوة"، وكذا في "م". قال في المبدع"1/165": بالياء أحسن؛ لتدل على المصاحبة، والمقارنة.
فإن لم يجدها صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة.
والتحلل الأول: يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء والثاني: يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل.
فصل
والصيد الذي له مثل1 من النعم كالنعامة ففيها2 بدنة وفي حمار الوحش وبقره بقرة وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي اليربوع جفرة لها أربعة أشهر وفي الأرنب عناق دون الجفرة وفي الحمام - وهو كل ما عب3 الماء وهدر كالقطا والورش4 والفواخت: شاة وما لا مثل له كالأوز5 والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمة مكانه.
1 قال اللبدي في حاشية "ص: 151": أي في الخلقة، لا في القيمة.
2 قي "ن""فيها".
3 أي وضع منقاره فيه، وكرع وهدر. نيل المآرب "1/302"، وفي المنار "1/359" زيادة:"وهدر".
4 في "م""وهدر".
5 بفتح الهمزة والواو، وتشديد الزاي. نيل المآرب "1/302".