المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. وهي مستحبة منعقدة بكل - دليل الطالب لنيل المطالب

[مرعي الكرمي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌كتاب الطهارة

- ‌مدخل

- ‌باب الآنية

- ‌باب الاستنجاء وآداب التخلي

- ‌باب السواك

- ‌باب الوضوء

- ‌باب نواقض الوضوء

- ‌باب ما يوجب الغسل

- ‌باب التيمم

- ‌باب إزالة النجاسة

- ‌باب الحيض

- ‌باب الأذان والإقامة

- ‌باب شروط الصلاة

- ‌كتاب الصلاة

- ‌مدخل

- ‌فصل فيما يكره في الصلاة

- ‌فصل فيما يبطل الصلاة

- ‌باب سجود السهو

- ‌باب صلاة التطوع

- ‌فصل في أوقات النهي

- ‌باب صلاة الجماعة

- ‌فصل في الإمامة

- ‌باب صلاة أهل الأعذار

- ‌فصل في صلاة المسافر

- ‌فصل في الجمع

- ‌فصل في صلاة الخوف

- ‌باب صلاة الجمعة

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌‌‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الجنائز

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مدخل

- ‌باب زكاة السائمة

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة الأثمان

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌كتاب الصيام

- ‌وجوب الصوم

- ‌فصل في المفطرات

- ‌فصل من فاته رمضان

- ‌‌‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الاعتكاف

- ‌كتاب الحج

- ‌مدخل

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب الفدية

- ‌باب أركان الحج وواجباته

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الأضحية

- ‌فصل في العقيقة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌حكم الجهاد

- ‌باب عقد الذمة

- ‌كتاب البيع

- ‌مدخل

- ‌باب الشروط في البيع

- ‌باب الخيار

- ‌باب الربا

- ‌باب بيع الأول والثمار

- ‌باب السلم

- ‌باب القرض

- ‌باب الرهن

- ‌باب الضمان والكفالة

- ‌باب الحوالة

- ‌باب الصلح

- ‌كتاب الحجر

- ‌مدخل

- ‌باب الوكالة

- ‌كتاب الشراكة

- ‌مدخل

- ‌باب المساقاة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب المسابقة

- ‌‌‌كتاب العارية

- ‌كتاب العارية

- ‌كتاب الغصب

- ‌مدخل

- ‌باب الشفعة

- ‌باب الوديعة

- ‌باب الجعالة

- ‌باب اللقطة

- ‌باب اللقيط

- ‌كتاب‌‌ الوقف

- ‌ الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌كتاب الوصية

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌كتاب الفرائض

- ‌مدخل

- ‌باب الحجب

- ‌باب العصبات

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌باب أصول المسائل

- ‌باب ميراث الحمل

- ‌باب ميراث المفقود

- ‌باب ميراث الخنثى

- ‌باب ميراث الغرقى نحوهم

- ‌باب ميراث أهل الملل

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث

- ‌باب ميراث القاتل

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌كتاب العتق

- ‌مدخل

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب أحكام أم الولد

- ‌كتاب النكاح

- ‌مدخل

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌كتاب الصداق

- ‌مدخل

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌باب عشرة النساء

- ‌‌‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌مدخل

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف فيه الطلاق

- ‌فصل في طلاق الزمن

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌فصل في مسائل متفرقة

- ‌باب الرجعة

- ‌‌‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌‌‌كتاب الظهار

- ‌كتاب الظهار

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌كتاب العدة

- ‌مدخل

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌‌‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌مدخل

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌مدخل

- ‌فصل في مقادير ديات النفس

- ‌فصل في دية الأعضاء

- ‌فصل في دية المنافع

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة

- ‌باب العاقلة

- ‌باب كفارة القتل

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنا

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌كتاب التعزير

- ‌مدخل

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب قتال البغاة

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌مدخل

- ‌باب الذكاة

- ‌‌‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الصيد

- ‌كتاب الإيمان

- ‌مدخل

- ‌باب جامع الإيمان

- ‌باب النذر

- ‌كتاب القضاء

- ‌مدخل

- ‌باب طريق الحكم صفته

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوى والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط بلوغ من تقبل شهادته

- ‌باب موانع الشهادة

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌مدخل

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌باب الهبة وهي التبرع بالمال في حال الحياة. وهي مستحبة منعقدة بكل

‌باب الهبة

وهي التبرع بالمال في حال الحياة.

وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها.

وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف كونه مختارا غير هازل كون الموهوب يصح بيعه كون الموهوب له يصح تمليكه كونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا كون الهبة منجزة كونها غير مؤقتة لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغا التوقيت وكونها بغير عوض فإن كانت بعرض معلوم فبيع وبعوض مجهول فباطلة.

ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس.

ويكره رد1 الهبة وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو وإن علم أنه أهدى2 حياء وجب الرد3.

1 ويجوز ردها لأمور: مثل أن يريد أخذه بعقد معارضة أو يكون المعطى لا يقنع بالثواب المعتاد أو تكون بعد السؤال ونحوه. حاشية اللبدي "ص: 255".

2 في "ن""أهدي له" بدل "أهدي".

3 قال في الآداب الشرعية "1/315": وهو قول حسن لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة.

ص: 193

فصل

وتملك الهبة بالعقد.

وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو1 بكيل أو وزن2 أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.

ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها.

وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط.

وإن وهب دينه لمدينه3 أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.

وتصح البراءة ولو مجهولا.

ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.

1 في "ب""وهب" بدل "هو".

في "ن" زيادة "أو عد".2

3 قال اللبدي في الحاشية "ص: 257": قد تقدم في حد الهبة أنه بد في المال الموهوب أن يكون موجودا وهذا غير موجود فالظاهر عدم صحة هبة الدين إلا أن يقال: الهبة هنا بمعنى الإبراء فصحت ولذلك لم تصح هبة الدين لغير من هو عليه كما ذكره المصنف لما ذكرناه.

ص: 194

فصل

ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله1 أن يرجع بشروط أربعة:

أن لا يسقط حقه من الرجوع2 أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها.

وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة:

أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه3 عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه4.

وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.

1 في "ن""فإن له" بدل: "فله".

2 هذا المذهب خلافا للإقناع. حاشية اللبدي "ص: 257".

3 في "ن""تملكه".

4 زاد في الإقناع "3/32" شرطا سادسا: وهو أن لا يكون الأب كافرا وإلابن مسلما لا سيما إذا كان الابن كافرا ثم أسلم قاله شيخ الإسلام.

ص: 195

فصل

ويباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ويعطي من حدث حصته وجوبا ويجب عليه التسوية بينهم على قدر إرثهم.

فإن زوج أحدهم أو خصصه1 بلا إذن البقية حرم عليه ولزمه أن يعطيهم حتى يستووا فإن مات قبل التسوية وليس التخصيص بمرض موته المخوف ثبت للآخذ وإن كان بمرض موته لم يثبت له شيء زائد عنهم إلا بإجازتهم ما لم يكن وقفا فيصح بالثلث كالأجنبي

فصل

والمرض غير المخوف كالصداع ووجع الضرس و2تبرع صاحبه نافذ في جميع ماله كتصرف الصحيح حتى ولو صار مخوفا ومات منه بعد ذلك.

والمرض المخوف كالبرسام وذات الجنب والرعاف الدائم والقيام المتدارك وكذلك من بين الصفين وقت الحرب أو كان باللجة وقت الهيجان أو وقع الطاعون ببلده أو قدم للقتل أو حبس له أو جرح جرحا موحيا3 فكل من أصابه شيء من ذلك ثم تبرع ومات نفذ تبرعه بالثلث فقط للأجنبي فقط وإن لم يمت فكالصحيح.

1 في "ن""خصه".

2 في "م" و "ن" بدون الواو.

3 ألحق الماتن بالمريض مرض الموت المخوف ستة وزاد في نيل المآرب "2/37" اثنتين وهما: السابع: من اسر عند من عادته القتل. والثامن: الحامل عند الطلق مع ألم حتى تنجو من نفاسها.

ص: 196