الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في مقادير ديات النفس
دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهب1 أو اثنا عشر ألف درهم فضة.
ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة ودية الكتابية على النصف2 ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم والمجوسية على النصف.
ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين.
وتغلظ دية قتل الخطأ3 في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث فمع4 اجتماع الثلاثة يجب ديتان.
وإن قتل مسلم كافرا عمدا أضعف ديته5 ودية الرقيق: قيمته قلت أو كثرت.
1 في "م" و "ن""ذهبا".
2 في "م" زيادة: "من ذلك".
3 في "م""خطأ"بالتنكير.
4 في "م""ففي" والمثبت لفظ المنتهى "2/430" والغاية "3/276".
5 ظاهر: تخصيص التضعيف بالقتل وظاهر تعليلهم بإزالة القود أن ذلك في غيره مما يوجب القود من الجراح وعدم قطع الأطراف أيضا وصرح به في الوجيز واعتمد عثمان النجدي في حواشيه على المنتهى: عدم التضعيف في الجراح. حاشية اللبدي "ص: 384".
فصل
ومن جنى1 على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى فديته: غرة قيمتها: عشر دية أمه2 وهي: خمس من الإبل3.
والغرة: هي عبد أو أمة وتتعدد الغرة بتعدد الجنين.
ودية الجنين الرقيق: عشر قيمه أمه.
ودية الجنين المحكوم بكفره: غرة قيمتها: عشر قيمة4 أمه.
وإن ألقت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله وهو: نصف سنة فصاعدا ففيه ما في الحي فإن كان حرا ففيه دية كاملة وإن كان رقيقا فقيمته وإن اختلفا في خروجه حيا أو ميتا فقول الجاني.
ويجب في الجنين الدابة: ما نقص من قيمة أمه.
1 في "أ""أجنى".
2 فيه نظر لأنه قد تكون أم الحر المسلم كتابية أو رقيقة كما لو تزوجها حر واشترط الحرية أو غر بها فلا تكون الغرة: عشر دية أمه فلو قال: كغيره: "قيمتها حمس من الإبل" لكان أولى على أن الإبهام بقوله: "وهي خمس من الإبل" لا يرفع التسمح في العبارة. حاشية اللبدي "ص: 384".
3 قال في نيل المآرب"2/338": ولو قال: "ودبة الجنين الحر المسلم غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل" لكان أخصر.
4 "أ" زيادة "دية".