الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
فصل
يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ وقبله أفضل.
باب الوضوء
تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء.
وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل1 اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة.
وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وإن ذكرها في أثنائه ابتداء وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الأذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وشروطه ثمانية: انقطاع ما يوجبه والنية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وإزالة ما يمنع وصوله والاستجمار2.
1 سقط من "ب".
2 "أو الاستجمار" لا توجد في "أ"و"ب".
فصل
فالنية هنا قصد رفع الحدث أو قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف.
أو قصد ما تسن له كقراءة1 وذكر وأذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم وأكل.
فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه.
ولا يضر سبق لسانه بغير مانوى ولا شكه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة.
وإن شك فيها في الأثناء استأنف.
فصل في صفة الوضوء
وهى أن ينوي ثم يسمي يغسل كفيه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر2 ونحوه ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد3 الوجه إلى ما يسمى قفا والبياض فوق الأذنين منه ويدخل سبابتيه في
1 في "ن" لقراء".
2 في "ب""ظفر" بدون هاء الضمير.
3 حد لا توجد في "أ"
صماخي1 أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان.
فصل
وسننه ثمانية عشر2: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين ثلاثا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما لغير الصائم والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا والزيادة في ماء الوجه وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وأخذ ماء جديد للأذنين وتقديم اليمنى على اليسرى ومجاوزة محل الفرض والغسلة الثانية والثالثة واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء والإتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا.
وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله3 مع رفع بصره إلى السماء: بعد فراغه.
وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونه4.
1 في "أ"، و"ب" صباح بالأفراد وكذا في "ن".
2 في "ن""ثمان عشرة"، وقال اللبدي في حاشية "ص: 21" كذا في أكثر النسخ والصواب: ثمان عشرة كما هو معلوم من أن العدد من ثلاثة إلى عشرة يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر واثنان وواحد وعشرة يذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث لكن قد يقال: إن هذا ما لم يكن المعدود محذوفا والإجاز الأمران.
3 أخرجه مسلم "1/210" من حديث عقبة بن عامر.
4 في "أ" معاون.
باب مسح 1 الخفين
يجوز بشروط سبعة لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما وإمكان المشي بهما عرفا وثبوتهما بنفسهما وإباحتهما وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشر.
فيمسح للمقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
فلو مسح في السفر ثم أقام أو في الحضر ثم سافر أو شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم2.
ويجب مسح أكثر أعلى الخف3 ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن.
ومتى حصل ما4 يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انقضت المدة بطل الوضوء.
فصل
وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة لم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليهما بالماء وأجزأ وإلا وجب - مع الغسل -
1 في "أ""باب المسح على خفين".
2 في "ن""مقيم" بالتنكير.
3 في "أ""خفين".
4 في "ن""مما بدل "ما".