الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ
3619 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْلَمَةَ القَعْنَبيُّ، حَدَّثَنا نافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابن أَبي ملَيْكَةَ قالَ: كَتَبَ إِلَيَّ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِينِ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ (1).
* * *
باب اليمين على المدعى عليه
[3619]
(ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، ثنا نافع (2) بن عمر) الجمحي (عن عبد الله بن أبي مليكة) زهير بن عبد الله بن جدعان.
(قال: كتب إليَّ) عبد الله (ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه) كذا لفظ مسلم (3)، والمدعى عليه هو المطلوب منه، والمدعي هو الطالب، وإنما كانت اليمين على المدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمته عما طلب منه وهو متمسك به، لكن يمكن أن يقال: قد شغلت بما طلب منه، فيدفع ذلك الاحتمال عن نفسه باليمين إن شاء، وظاهر عموم هذا اللفظ يقتضي أن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه (4).
وقد ذكر ابن عبد البر من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر إلا في
(1) رواه البخاري (2514)، ومسلم (1711).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
"صحيح مسلم"(1711/ 2).
(4)
انظر: "المفهم" 5/ 148.
القسامة" (1) وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند؛ لأنه من حديث مسلم ابن خالد الزنجي، ولا يحتج به، فمعناه صحيح، يشهد له: "شاهداك أو يمينه" (2) وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد الشرع في أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه؛ لأنه لو أعطي بمجرد دعواه لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، وهو أول حديث ابن عباس المذكور في الصحيحين (3)، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي (4) والجمهور (5)، وأن اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه، سواء كان بينه وبين المدعي اختلاط أم لا.
وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة -فقهاء المدينة-: إن اليمين لا تتوجه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ دفعا للمفسدة الناشئة من ذلك، وذلك أن السفهاء يتبذلون الأفاضل والعلماء بتكثير الأيمان عليهم مهما شاؤوا، حتى يحلف الرجل الجليل القدر في العلم والدين، ويهون على أهل الدين والفضل بذل الجزيل من المال في مقابلة الامتهان والابتذال (6).
* * *
(1)"التمهيد" 23/ 204.
(2)
رواه مسلم (138/ 221).
(3)
"صحيح البخاري"(4552)، "صحيح مسلم"(1711).
(4)
"الأم" 8/ 36.
(5)
انظر: "المبسوط" 17/ 28، و"الكافي في فقه الإمام أحمد" 4/ 266.
(6)
"المدونة" 4/ 37.