المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌16 - باب في الغيل - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌24 - باب كَيفَ اليمينُ

- ‌25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف

- ‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

- ‌27 - باب كَيْف يَخلِفُ الذِّميُّ

- ‌28 - باب الرَّجُلِ يحْلِف عَلى حَقِّهِ

- ‌29 - باب في الحبسِ في الدَّيْنِ وَغيْرِهِ

- ‌30 - باب في الوَكالةِ

- ‌31 - باب في القَضاءِ

- ‌كتاب العلم

- ‌1 - باب الحَثِّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ

- ‌2 - باب رِوايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌3 - باب في كِتَابةِ العِلْمِ

- ‌4 - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللِّه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكَلامِ في كِتَابِ الله بغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌6 - باب تَكْريرِ الحَدِيثِ

- ‌7 - باب في سَرْدِ الحَدِيث

- ‌8 - باب التَّوَقِّي في الفُتْيا

- ‌9 - باب كَراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

- ‌10 - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْمِ

- ‌11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

- ‌12 - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالى

- ‌13 - باب في القَصَصِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌1 - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

- ‌2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌4 - باب الخَمْرِ مِمّا هُوَ

- ‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

- ‌6 - باب في الدّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأَوْعِيَةِ

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

- ‌10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

- ‌11 - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌12 - باب في شَرابِ العَسَلِ

- ‌13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى

- ‌14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

- ‌15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

- ‌16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ

- ‌18 - باب في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌19 - باب في الكَرْعِ

- ‌20 - باب في السّاقي مَتَى يَشْرَبُ

- ‌21 - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّس فِيهِ

- ‌22 - باب ما يَقُولُ إِذا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌23 - باب في إِيكاءِ الآنِيَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ

- ‌3 - باب في كَمْ تُسْتحَبُّ الوَلِيمَةُ

- ‌4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في الضِّيافَةِ

- ‌6 - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

- ‌7 - باب في طَعامِ المُتَبارِيَيْنِ

- ‌8 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرى مَكْرُوهًا

- ‌9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

- ‌10 - باب إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

- ‌11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ

- ‌12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ

- ‌14 - باب في الاجْتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌17 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

- ‌19 - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

- ‌20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

- ‌21 - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

- ‌22 - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌23 - باب في كَراهِيَة التَّقَذُّر لِلطَّعامِ

- ‌24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

- ‌25 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

- ‌26 - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌27 - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌28 - باب في أَكْل لَحْمِ الحُبَارى

- ‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

- ‌30 - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌32 - باب النَّهْي عنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌33 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ

- ‌35 - باب في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌36 - باب فِي المُضْطَرِّ إِلَى المَيْتَةِ

- ‌37 - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌38 - باب في أَكْل الجُبْنِ

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أَكْلِ الثُّومِ

- ‌41 - باب في التَّمْرِ

- ‌42 - باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌43 - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌44 - باب في الجَمْعِ بَيْن لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

- ‌45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌46 - باب في دَوابِّ البَحْرِ

- ‌47 - باب فِي الفَأْرَة تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌48 - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

- ‌49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌50 - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مع المَوْلَى

- ‌51 - باب في المِنْدِيلِ

- ‌52 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غَسْلِ اليَدِ من الطَّعامِ

- ‌54 - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌كتاب الطب

- ‌1 - باب في الرَّجُلِ يَتَداوى

- ‌2 - باب في الحِمْيَةِ

- ‌3 - باب في الحِجامَةِ

- ‌4 - باب في مَوْضِعِ الحِجامَةِ

- ‌5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

- ‌6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ

- ‌7 - باب في الكَي

- ‌8 - باب في السَّعُوطِ

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌10 - باب في التِّرْياقِ

- ‌11 - باب في الأَدْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌12 - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

- ‌13 - باب في العِلاقِ

- ‌14 - باب في الأَمْر بِالكُحْلِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في العَيْنِ

- ‌16 - باب في الغَيْلِ

- ‌17 - باب في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

- ‌19 - باب كَيْفَ الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهِنِ

- ‌22 - باب في النُّجُومِ

- ‌23 - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

- ‌24 - باب في الطِّيَرَةِ

الفصل: ‌16 - باب في الغيل

‌16 - باب في الغَيْلِ

3881 -

حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْن نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْن مُهاجِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْماءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ قالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرّا، فَإِنَّ الغَيْلَ يُدْرِكُ الفارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ"(1).

3882 -

حَدَّثَنا القَعْنَبي، عَنْ مالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْن الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ زَوْجِ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَنْ جُدامَةَ الأَسَدِيَّةِ أَنَّها سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغَيْلَةِ حَتَّى ذُكِّرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفارِسَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فَلا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ".

قالَ مالِكٌ: الغَيْلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهي تُرْضِعُ (2).

* * *

في الغيل

[3881]

(حدثنا أبو توبة) الربيع بن نافع الحلبي شيخ الشيخين (حدثنا محمد بن مهاجر) الأنصاري الشامي مولى أسماء بنت يزيد.

(عن أبيه) مهاجر بن أبي مسلم دينار مولى أسماء بنت يزيد، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3).

(عن) مولاته (أسماء بنت يزيد بن السكن) الأنصارية بنت عمة معاذ،

(1) رواه أحمد 6/ 453، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" 9/ 284 (3659)، والطبراني في "الكبير" 24/ 183 (463)، وابن حبان في "صحيحه"(5984). وضعفه الألباني.

(2)

رواه مسلم (1442).

(3)

5/ 427.

ص: 602

قتلت يوم اليرموك تسعة (1) بخشبة (قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرًّا) مصدر في موضع الحال. أي: مستخفين بالقتل، ويجوز أن تكون صفة لمصدر محذوف، أي: قتلًا سرًّا. ويجوز أن يكون التقدير: في سر، فتكون ظرفًا.

(فإن) زاد النسائي القسم ولفظه: "فوالذي نفسي" بيده إن (2). (الغيل) وأصل الغيل أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع سواء كانت حاملًا أم لم تكن، ويقال فيه: الغيلة بكسر الغين، فالغيلة والغيل بمعنًى، وقيل: لا يصح فتح الغين إلا مع حذف الهاء. وقيل: الغيل والغيل سواء، وهو أن تلد المرأة فيغشاها زوجها وهي ترضع فتحمل، وإذا حملت فسد اللبن على الصبي.

(يدرك الفارس) لفظ ابن ماجه: "ليدرك الفارس على ظهر فرسه"(3)(فيدعثره) أي: يصرعه عن ظهر فرسه.

يريد أن من سوء أثره في بدن الطفل وإفساد مزاجه وإرخاء قواه أن ذلك لا يزال ماثلًا فيه إلى أن يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فإذا أراد منازلة قرن في الحرب وهن عنه ووقع عن ظهر فرسه وانكسر، وسبب ذلك الوهن من الغيل.

(1) في (م): سبعة.

(2)

لم أقف على هذا الحديث عند النسائي، ورواه بهذا اللفظ ابن ماجه (2012)، وأحمد 6/ 457، ولعله وهم في نسبة هذِه الرواية إلى النسائي.

(3)

"سنن ابن ماجه"(2012).

ص: 603

[3882]

(حدثنا) عبد اللَّه بن محمد (1)(القعنبي، عن مالك، عن محمد (2) بن عبد الرحمن بن نوفل) بن الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العزى الأسدي (قال: أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن جدامة) بضم الجيم وفتح الدال المهملة، وقيل بالمعجمة، والصحيح الأول، وهي جدامة بنت وهب (الأسدية) الخزيمية، هاجرت مع قومها إلى المدينة بعدما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت أنيس بن قتادة، والجدامة في اللغة ما لم يندق من السنبل، قاله أبو حاتم (3).

(أنها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة) بكسر الغين، لفظ ابن ماجه:"قد أردت أن أنهى عن الغيال فإذا فارس"(4)(حتى ذكرت) -بضم تاء الخطاب- أن الروم وفارس (يفعلون) لفظ "موطأ مالك": "يصنعون"(5)(ذلك فلا يضر أولادهم). لفظ ابن ماجه: "فلا يقتلون أولادهم"(6)، وفي هذا الحديث جواز [الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبين سبب ذلك النهي. وفيه: جواز](7) الاجتهاد لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول، وقيل: لا

(1) كذا في جميع النسخ، والصواب: مسلمة. كما في مصادر ترجمته.

(2)

فوقها في (ح): (ع).

(3)

انظر: "مشارق الأنوار" 1/ 462.

(4)

"سنن ابن ماجه"(2011).

(5)

2/ 607 - 608.

(6)

"سنن ابن ماجه"(2011).

(7)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 604

يجوز؛ لتمكنه من الوحي، والصواب الأول (1)، قيل: يحتمل ذكر فارس والروم لثلاثة أوجه:

أحدها: لكثرتهم، والثاني: لسلامة أولادهم في الغالب.

والثالث: أنهم أهل طب وحكمة، فلو علموا أنه يضر ما فعلوه، والأطباء يقولون: إن ذلك اللبن داء، والعرب تكرهه وتتقيه.

(قال مالك: ) في "الموطأ"(2) والأصمعي وغيره من أهل اللغة: (الغيلة) بالفتح هي المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل، وهو (أن يمسى) أي: يطأ (الرجل امرأته وهي ترضع) وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة ولدها وهي حامل (3). يقال: أغال الرجل إذا فعل ذلك.

* * *

(1) وعليه أكثر العلماء. انظر: "الفصول في الأصول" 3/ 282، "المسودة في أصول الفقه" ص 557، "المختصر في أصول الفقه" لابن اللحام ص 164.

(2)

2/ 608.

(3)

"إصلاح المنطق" ص 10، ص 272.

ص: 605