الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ
3756 -
حَدَّثَنا هَنّادُ بْنُ السَّريِّ، عَنْ عَبْدِ السَّلامِ بْنِ حَرْبِ، عَنْ أَبي خالِدٍ الدّالانيِّ، عَنْ أَبي العَلاءِ الأَوْديِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَريِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا اجْتَمَعَ الدّاعِيانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُما بابًا فَإِنَّ أَقْرَبَهُما بابًا أَقْرُبهُما جِوارًا وإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُما فَأَجِبِ الذي سَبَقَ"(1).
* * *
باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟
[3756]
(حدثنا هناد بن السَّري، عن عبد السلام بن حرب) النهدي الكوفي (عن أبي خالد) يزيد بن عبد الرحمن، وثقه أبو حاتم الرازي (2)، وقال أحمد: لا بأس به (3)(الدالاني) بفتح الدال وسكون الألفين بينهما لام مفتوحة وآخرها نون، نسبة إلى دالان بن سابقة بن رافع، بطن من همدان، وكان ينزل في بني دالان فنسب إليهم وليس منهم، قاله وضبطه السمعاني (4)(عن أبي العلاء) داود بن عبد اللَّه (الأودي) بفتح الهمزة وسكون الواو، وبعد الدال المكسورة ياء النسب، نسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة، من مذحج، وثقه أحمد (عن حميد (5) بن
(1) رواه أحمد 5/ 408.
وضعفه الألباني في "الإرواء"(1951).
(2)
"الجرح والتعديل" 9/ 277.
(3)
انظر: "بحر الدم"(1181).
(4)
"الأنساب" 5/ 297 - 298.
(5)
فوقها في (ح): (ع).
عبد الرحمن الحميري) البصري (عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) وجهالة الصحابي (1) لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، وقد رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة"(2)، وله شاهد في البخاري من حديث عائشة: قيل: يا رسول اللَّه، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال:"إلى أقربهما منك بابا"(3).
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع الداعيان) إلى الوليمة، وليمة عرس كان أو غيره (فأجب أقربهما) منك (بابا) فيه دليل أنه إذا دعا الإنسان رجلان ولم يسبق أحدهما الآخر أجاب أقربهما منه بابًا، (فإن أقربهما) منه (بابًا أقربهما) منه (جوارًا) وأقرب الجيران أحقهما بالإجابة (وإن سبق أحدهما) الآخر (فأجب) وليمة (الذي سبق) إليك؛ لأن إجابته وجبت حين دعاه قبل أن يأتيه الآخر، فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني، ولم تجب إجابة الثاني؛ ولأن هذا من أبواب البر، فقدم بهذِه المعاني، فإن استويا في قرب الباب والسبق أجاب أقربهما رحمًا؛ لما فيه من صلة الرحم، [فإن استويا أجاب أكثرهما دينًا وعلمًا وصلاحًا، فإن استويا في كل الجهات أقرع؛ لأن القرعة تعين (4) المستحق عند استواء الحقوق](5).
* * *
(1) في (ل)، (م): الصحابة.
(2)
"معرفة الصحابة" 4/ 1860 (4683).
(3)
"صحيح البخاري"(2259).
(4)
بعدها في (ل): الحق، وضبب عليها في (ح).
(5)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).