المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌9 - باب في الخليطين - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٥

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌23 - باب اليَمِينِ علَى المُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌24 - باب كَيفَ اليمينُ

- ‌25 - باب إذا كانَ المُدَّعَى عَلَيْه ذِمِّيّا أيَحْلف

- ‌26 - باب الرّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى علْمِه فِيما غاب عَنْهُ

- ‌27 - باب كَيْف يَخلِفُ الذِّميُّ

- ‌28 - باب الرَّجُلِ يحْلِف عَلى حَقِّهِ

- ‌29 - باب في الحبسِ في الدَّيْنِ وَغيْرِهِ

- ‌30 - باب في الوَكالةِ

- ‌31 - باب في القَضاءِ

- ‌كتاب العلم

- ‌1 - باب الحَثِّ عَلَى طَلبِ العِلْمِ

- ‌2 - باب رِوايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌3 - باب في كِتَابةِ العِلْمِ

- ‌4 - باب في التَّشْدِيدِ في الكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللِّه صلى الله عليه وسلم

- ‌5 - باب الكَلامِ في كِتَابِ الله بغَيْرِ عِلْمٍ

- ‌6 - باب تَكْريرِ الحَدِيثِ

- ‌7 - باب في سَرْدِ الحَدِيث

- ‌8 - باب التَّوَقِّي في الفُتْيا

- ‌9 - باب كَراهِيَةِ مَنْعِ العِلْمِ

- ‌10 - باب فَضْلِ نَشْرِ العِلْمِ

- ‌11 - باب الحَدِيثِ عَنْ بَني إِسْرائِيلَ

- ‌12 - باب في طَلَبِ العِلْمِ لِغَيْرِ اللهِ تَعالى

- ‌13 - باب في القَصَصِ

- ‌كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

- ‌1 - باب في تَحْرِيمِ الخَمْرِ

- ‌2 - باب العِنَبِ يُعْصَرُ لِلْخَمْرِ

- ‌3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ

- ‌4 - باب الخَمْرِ مِمّا هُوَ

- ‌5 - باب النَّهْي عَنِ المُسْكِرِ

- ‌6 - باب في الدّاذيِّ

- ‌7 - باب في الأَوْعِيَةِ

- ‌8 - باب وفد عبد القيس

- ‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

- ‌10 - باب في نَبِيذِ البُسْرِ

- ‌11 - باب في صِفَةِ النَّبِيذِ

- ‌12 - باب في شَرابِ العَسَلِ

- ‌13 - باب في النَّبِيذِ إِذا غَلَى

- ‌14 - باب في الشُّرْبِ قائِمًا

- ‌15 - باب الشَّرابِ مِنْ فِيِّ السِّقاءِ

- ‌16 - باب في اخْتِناثِ الأَسْقِيَةِ

- ‌17 - باب في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ القَدَحِ

- ‌18 - باب في الشُّرْبِ في آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌19 - باب في الكَرْعِ

- ‌20 - باب في السّاقي مَتَى يَشْرَبُ

- ‌21 - باب في النَّفْخِ في الشَّرابِ والتَّنَفُّس فِيهِ

- ‌22 - باب ما يَقُولُ إِذا شَرِبَ اللَّبَنَ

- ‌23 - باب في إِيكاءِ الآنِيَةِ

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ

- ‌2 - باب في اسْتِحْبابِ الوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكاحِ

- ‌3 - باب في كَمْ تُسْتحَبُّ الوَلِيمَةُ

- ‌4 - باب الإِطْعامِ عِنْدَ القُدُومِ مِنَ السَّفَرِ

- ‌5 - باب ما جاءَ في الضِّيافَةِ

- ‌6 - باب نَسْخِ الضَّيْفِ يَأْكُلُ مِنْ مالِ غَيْرِهِ

- ‌7 - باب في طَعامِ المُتَبارِيَيْنِ

- ‌8 - باب الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرى مَكْرُوهًا

- ‌9 - باب إِذا اجْتَمَعَ داعِيانِ أَيُّهُما أَحَقُّ

- ‌10 - باب إِذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ والعَشاءُ

- ‌11 - باب في غَسْلِ اليَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعامِ

- ‌12 - باب في طَعامِ الفُجاءَةِ

- ‌13 - باب في كَراهِيَةِ ذَمِّ الطَّعامِ

- ‌14 - باب في الاجْتِماعِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌15 - باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعامِ

- ‌16 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مُتَّكِئًا

- ‌17 - باب ما جاءَ في الأَكْلِ مِنْ أَعْلَى الصَّحْفَةِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الجُلُوسِ عَلَى مائِدَةٍ عَليْها بَعْضُ ما يُكْرَهُ

- ‌19 - باب الأَكْلِ بِاليَمِينِ

- ‌20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ

- ‌21 - باب في أَكْلِ الدُّبّاءِ

- ‌22 - باب في أَكْلِ الثَّرِيدِ

- ‌23 - باب في كَراهِيَة التَّقَذُّر لِلطَّعامِ

- ‌24 - باب النَّهْي عَنْ أَكْلِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبانِها

- ‌25 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الخَيْلِ

- ‌26 - باب في أَكْلِ الأَرْنَبِ

- ‌27 - باب في أَكْلِ الضَّبِّ

- ‌28 - باب في أَكْل لَحْمِ الحُبَارى

- ‌29 - باب فِي أَكْلِ حَشَراتِ الأَرْضِ

- ‌30 - باب ما لَمْ يُذْكَرْ تَحْرِيمُهُ

- ‌31 - باب في أَكْلِ الضَّبُعِ

- ‌32 - باب النَّهْي عنْ أَكْلِ السِّبَاعِ

- ‌33 - باب في أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ

- ‌34 - باب في أَكْلِ الجَرَادِ

- ‌35 - باب في أَكْلِ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ

- ‌36 - باب فِي المُضْطَرِّ إِلَى المَيْتَةِ

- ‌37 - باب في الجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ

- ‌38 - باب في أَكْل الجُبْنِ

- ‌39 - باب في الخَلِّ

- ‌40 - باب في أَكْلِ الثُّومِ

- ‌41 - باب في التَّمْرِ

- ‌42 - باب فِي تَفْتِيشِ التَّمْرِ المُسَوَّسِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌43 - باب الإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عِنْدَ الأَكْلِ

- ‌44 - باب في الجَمْعِ بَيْن لَوْنَيْنِ في الأَكْلِ

- ‌45 - باب الأَكْلِ في آنِيَةِ أَهْلِ الكِتَابِ

- ‌46 - باب في دَوابِّ البَحْرِ

- ‌47 - باب فِي الفَأْرَة تَقَعُ فِي السَّمْنِ

- ‌48 - باب في الذُّبابِ يَقَعُ في الطَّعامِ

- ‌49 - باب في اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ

- ‌50 - باب في الخادِمِ يَأْكُلُ مع المَوْلَى

- ‌51 - باب في المِنْدِيلِ

- ‌52 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا طَعِمَ

- ‌53 - باب في غَسْلِ اليَدِ من الطَّعامِ

- ‌54 - باب ما جاءَ في الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ إذا أُكِلَ عِنْدَهُ

- ‌كتاب الطب

- ‌1 - باب في الرَّجُلِ يَتَداوى

- ‌2 - باب في الحِمْيَةِ

- ‌3 - باب في الحِجامَةِ

- ‌4 - باب في مَوْضِعِ الحِجامَةِ

- ‌5 - باب مَتَى تُسْتَحَبُّ الحِجامَةُ

- ‌6 - باب في قَطْعِ العِرْقِ وَمَوْضِعِ الحَجْمِ

- ‌7 - باب في الكَي

- ‌8 - باب في السَّعُوطِ

- ‌9 - باب في النُّشْرَةِ

- ‌10 - باب في التِّرْياقِ

- ‌11 - باب في الأَدْوِيَةِ المَكْرُوهَةِ

- ‌12 - باب في تَمْرَةِ العَجْوَةِ

- ‌13 - باب في العِلاقِ

- ‌14 - باب في الأَمْر بِالكُحْلِ

- ‌15 - باب ما جاءَ في العَيْنِ

- ‌16 - باب في الغَيْلِ

- ‌17 - باب في تَعْلِيقِ التَّمائِمِ

- ‌18 - باب ما جاءَ في الرُّقَى

- ‌19 - باب كَيْفَ الرُّقَى

- ‌20 - باب في السُّمْنَةِ

- ‌21 - باب في الكاهِنِ

- ‌22 - باب في النُّجُومِ

- ‌23 - باب في الخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ

- ‌24 - باب في الطِّيَرَةِ

الفصل: ‌9 - باب في الخليطين

‌9 - باب في الخَلِيطَيْنِ

3703 -

حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنْ عَطاءِ بْنِ أَبي رَباحٍ، عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ الزَّبِيبُ والتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ البُسْرُ والرُّطَبُ جَمِيعًا (1).

3704 -

حَدَّثَنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا أَبانُ حَدَّثَني يحيى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبي قَتادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّبِيبِ والتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ البُسْرِ والتَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ والرُّطَبِ وقالَ:"انْتَبِذُوا كُلَّ واحِدٍ عَلَى حِدَةٍ".

قالَ: وَحَدَّثَني أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي قَتادَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بهذا الحَدِيثِ (2).

3705 -

حَدَّثَنا سُلَيْمان بْنُ حَزبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَريُّ، قالا: حَدَّثَنا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ ابن أَبي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ -قالَ حَفْصٌ: مِنْ أَصْحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: نَهَى عَنِ البَلَحِ والتَّمْرِ، والزَّبِيبِ والتَّمْرِ (3).

3706 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا يَحْيَى، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُمارَةَ، حَدَّثَتْني رَيْطَة، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ أَبي مَرْيَمَ قالَتْ: سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ ما كَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْهُ قالَتْ: كانَ يَنْهانا أَنْ نَعْجُمَ النَّوى طَبْخًا أَوْ نَخْلِطَ الزَّبِيبَ والتَّمْرَ (4).

3707 -

حَدَّثَنا مُسَدَّد، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ داوُدَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ موسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَني أَسَدٍ عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ

(1) رواه البخاري (5601)، ومسلم (1986).

(2)

رواه البخاري (5602)، ومسلم (1988).

(3)

رواه النسائي 8/ 288، وأحمد 4/ 314.

وصحح إسناده الألباني في "صحيح سنن النسائي".

(4)

رواه أحمد 6/ 292.

وضعفه الألباني في "الضعيفة"(4712).

ص: 210

يُنْبَذ لَهُد زَبِيبٌ فَيُلْقى فِيهِ تَمْرًا وَتَمْرٌ فَيُلْقى فِيهِ الزَّبِيبَ (1).

3708 -

حَدَّثَنا زَيادُ بْن يَحْيَى الحَسّانيُّ، حَدَّثَنا أَبو بَحْرٍ، حَدَّثَنا عَتّابُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ الحِمّانيُّ حَدَّثَتْني صَفِيَّةُ بِنْتُ عَطَيَّةَ قالَتْ: دَخَلْتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ عَلَى عائِشَةَ فَسَأَلْناها عَنِ التَّمْرِ والزَّبِيبِ، فَقالَتْ: كُنْتُ آخُذُ قَبْضَةً مِنْ تَمْرٍ وَقَبْضَةً مِنْ زَبِيبِ فَأُلْقِيهِ في إِناءٍ فَأَمْرُسُهُ ثمَّ أَسْقِيهِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم (2).

* * *

باب في الخليطين

[3703]

(حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعًا، ونهى أن ينتبذ البسر) بضم الموحدة من تمر النخل، معروف. قال ابن فارس: البسر من كل شيء: الغض، ونبات بسر، أي: طري (3).

(والرطب جميعًا) هذا صريح في النهي عن انتباذ شيئين من جنس واحد كالبسر والرطب أو جنسين كالزبيب والتمر، جافين كانا كهما أو رطبين، كالبسر والرطب؛ لأن الإسكار يسرع إليه [بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرًا](4) ويكون مسكرًا. قال

(1) رواه الطبراني فىِ "المعجم الأوسط" 8/ 19 (7828)، والبيهقي 8/ 307.

وضعف إسناده الألباني في "ضعيف سنن أبي داود".

(2)

رواه البيهقي 8/ 308.

وضعف إسناده الألباني في "سنن أبي داود".

(3)

"مجمل اللغة" 1/ 126.

(4)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

ص: 211

النووي: مذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي كراهة تنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا (1). وستأتي له زيادة.

[3704]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبان) بن يزيد العطار (حدثني يحيى) بن أبي كثير (عن عبد اللَّه (2) بن أبي قتادة) السلمي (عن أبيه) أبي قتادة، الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه (أنه نهى) أسنده ابن ماجه (3) إلى النبي صلى الله عليه وسلم (عن خليط) أصل الخلط تداخل أجزاء الأشياء بعضها في بعض (الزبيب والتمر، وعن خليط البسر والتمر) فيه النهي عن انتباذ شيئين، أحدهما رطب والآخر جاف كما نهى عن الجافين والرطبين.

(وعن خليط الزهو) بفتح الزاي وضمها، لغتان مشهورتان. قال الجوهري: أهل الحجاز يضمون -يعني: وغيرهم يفتح، والزهو هو (4) البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة (5) وطاب، وزهت تزهى زهوًا وأزهت تُزهي، وأنكر الأصمعي أزهت [بالألف، وأنكر غيره زهت بلا ألف، ورجح الجمهور زهت، وقال ابن الأعرابي: زهت: ظهرت، وأزهت](6): احمرت أو اصفرت (7)، والأكثرون على خلافه.

(1)"شرح مسلم" 13/ 154.

(2)

فوقها في (ح): (ع).

(3)

"سنن ابن ماجه"(3397).

(4)

من (ح).

(5)

"الصحاح" 6/ 2369 - 2370.

(6)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(7)

انظر: "لسان العرب" 3/ 1883، 1884.

ص: 212

(والرطب وقال: انتبذوا في كل واحدة) من الزهو والرطب ونحوهما، وحده وتفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمي النهي وعدمه بصفة الخلط دون الإفراد تنبيه وإيماء على أن علة النهي عن شرب نبيذه الخلط، فإن فقد الخلط وأفرد كل واحد جاز، كما في تفريقه بين حكمي حل النكاح وعدمه بالنهي عن جمعهما في عصمته دون الإفراد، فإنه جائز.

(على حدة) و"على حدته". لفظ مسلم (1)، أي: منفردًا عن الآخر وأصله: وحدته، فحذفت الواو من أوله كما حذفت من هبته.

(قال: ) يحيى بن أبي كثير (وحدثني أبو سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) بن عوف (عن أبي قتادة) الحارث بن ربعي الأنصاري (بهذا الحديث) أيضًا.

[3705]

(وحدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر) بن الحارث بن سخبرة (النمري) بفتح النون والميم نسبة إلى نمر -بكسر الميم- بن قاسط ابن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد (قالا: ثنا شعبة، عن الحكم) بن عتيبة الكندي، مولاهم الكوفي (عن) عبد الرحمن (ابن أبي ليلى) الأنصاري عالم الكوفة (عن رجل، قال حفص) بن عمر (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) لفظ النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم (2)(نهى عن) خليط (البلح) هو أول ما يرطب من البسر، واحدها بلحة (والتمر و) نهى عن خليط (الزبيب والتمر) هذا ظاهر في تحريم الخلط وشربه.

(1) مسلم (1988).

(2)

"سنن النسائي" 8/ 288، "السنن الكبرى" 4/ 182 (6796).

ص: 213

قال القرطبي: وهو قول كافة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء ومالك في أحد قوليه، والثاني: الكراهة، وهو مشهور مذهبه، وقد شذ أبو يوسف وأبو حنيفة فقالا: لا بأس بخلط ذلك وشربه، وقالا: ما حل مفردًا حل مجموعًا، وهذِه مخالفة للنصوص الشرعية (وقياسه فاسد)(1)، ثم هو منتقض بجواز كل واحدة من الأختين مفردة والجمع بينهما حرام بالإجماع، وأعجب من ذلك تأويل أصحابهما؛ إذ قالوا: إن النهي عن ذلك إنما هو من باب السرف بجمع إدامين، وهذا تبديل لا تأويل يشهد له، ثم إنهم جعلوا الشراب إدامًا، وكيف والجمع بين إدامين قد جمعا على مائدة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه، والجمهور يعللونه بخوف إسراع الشدة المسكرة (2).

[3706]

(حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن ثابت بن عمارة) الحنفي البصري، وثقه ابن معين (3)، وغيره (4). (حدثتني ريطة) بفتح الراء المهملة وسكون المثناة تحت، ثم طاء مهملة (بنت حريث) بضم الحاء وفتح الراء المهملتين، مصغر (عن كبشة بنت أبي مريم قالت: سألت أم سلمة) هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم (ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه؟ قالت: كان ينهانا أن نعجم) بفتح النون وإسكان العين

(1) في (ل)، (م): وقياسًا فاسدًا. وفي "المفهم" 5/ 259: وقياس فاسد الوضع.

(2)

"المفهم" 5/ 259.

(3)

"تاريخ ابن معين" برواية الدوري 4/ 335 (4674).

(4)

انظر: "تهذيب الكمال" 4/ 366 (824).

ص: 214

المهملة وضم الجيم (النوى طبخًا) أي: نبالغ في نضجه بالطبخ إذا طبخنا التمر لتؤخذ حلاوته وتعصر، فنهى عن المبالغة [في](1) طبخ النوى والتمر، بل نطبخه عفوا حتى لا يؤثر فيه تأثير من يعجمه. أي: يلوكه ويعضه؛ لأن ذلك يفسد طعم الحلاوة، أو لأن النوى قوت الدواجن وعلف، فلا ينضج لئلا تذهب قوة طعمه. وقيل: عن أن نبالغ في نضجه حتى يتفتت وتفسد قوته يصلح معها للغنم.

والعجم -بالتحريك- النوى، وفي حديث الحجاج أن أمير المؤمنين نكب كنانته فعجم عيدانها عودًا عودًا (2). يقال: عجمت العود إذا عضضته؛ لتنظر أصلب هو أم رخو؟ (أو نخلط الزبيب والتمر) الجمهور يعللونه بخوف إسراع الشدة المسكرة، وعلى هذا يقصر النهي عن الخلط، على أن كل شيئين يؤكل واحد منهما ويسرع فيهما إذا خلطا، وهذا الذي يفهم من الأحاديث الواردة في ذلك، فإنها مصرحة بالنهي عن الخلط بالانتباذ والشرب.

[3707]

(حدثنا مسدد، ثنا عبد اللَّه بن داود) بن عامر الهمداني الكوفي، أخرج له البخاري (عن مسعر) بن كدام (عن موسى بن عبد اللَّه) بن يزيد الأنصاري الخطمي، أخرج له مسلم (عن امرأة من بني أسد) مجهولة (عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم-كان ينبذ له زبيب يلقى قيه تمر أو تمر) شك من الراوي (فيلقى فيه الزبيب)

(1) ساقطة من (ل).

(2)

ذكره الخليل بن أحمد في "العين" 1/ 238، والزمخشري في الفائق في "غريب الحديث والأثر" 4/ 130، وابن الأثير في "غريب الحديث والأثر" 3/ 188.

ص: 215

المراد -واللَّه أعلم- أنه كان ينبذ له زبيب يلقى فيه تمر تارة، وفي وقت آخر ينبذ له التمر فيلقى فيه الزبيب، وأما الجمع بين النهي عن أن ينبذ الزبيب والتمر جميعًا فيما تقدم، والجمع بينهما في هذا الحديث فيحتمل أن يقال أنه فعل ذلك (1) في هذا الحديث لبيان الجواز إن قلنا: إن كان لا يدل على الدوام. وإن قلنا: يدل على الدوام فيحتمل أن يقال: إن حديث النهي فيما إذا نبذا فى وقت واحد وطالت المدة بيومين أو ثلاثة؛ بحيث يخاف إسراع الشدة المسكرة.

وحديث الجمع هنا على أنه نبذ أحدهما مدة يسيرة، ثم بعد ذلك نبذ الآخر مع قصر المدة؛ بحيث لا يقارب التغير ولا إسراع الشدة المسكرة كما في الحديث بعده أنه كان يمرس التمر والزبيب في الحال فيشربه دون مدة كما سيأتي.

[3708]

(حدثنا زياد (2) بن يحيى) بن زياد بن حسان (الحساني) بفتح الحاء وتشديد السين المهملتين؛ نسبة إلى جده حسان المذكور.

(حدثنا أبو بحر) بفتح الباء الموحدة وسكون الحاء المهملة، اسمه عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، نسبة إلى أبي بكر. قال أبو حاتم: البكراوي نسبة غريبة، وقال: ليس هو بالقوي (3).

(حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني) بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم؛ نسبة إلى حمان، قبيلة من تميم، نزلوا الكوفة (حدثتني) جدتي

(1) ساقطة من (ح).

(2)

فوقها في (ل)، (ح):(ع).

(3)

"الجرح والتعديل" 5/ 265.

ص: 216

(صفية بنت عطية قالت: دخلت مع (1) نسوة من عبد القيس) بن ربيعة بن نزار (على عائشة رضي الله عنها فسألناها عن نبيذ التمر والزبيب) وشربه (فقالت: كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة) أخرى (من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه بالماء) أي: أدلكه وأذيبه فيه (2) لتظهر [خاصيته في الماء ويحلو الماء (ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم) هذا محمول على ما إذا كانت مدة الانتباذ](3) قريبة، فعلى هذا لا يكره ما كان في المدة اليسيرة ويكره ما كان في مدة تحتمل الإسكار؛ لرواية ابن ماجه: فننبذه غدوة فنسقيه عشية وننبذه عشية فيشربه غدوة (4).

* * *

(1) في (ل)، (م): على.

(2)

بعدها في (ل)، (م): بأصابعها.

(3)

ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

(4)

"سنن ابن ماجه"(3398).

ص: 217