الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 -
الأطعمة
1 - باب ما جاءَ في إجابَةِ الدَّعْوَةِ
3736 -
حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنْ نافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِها"(1).
3737 -
حَدَّثَنا مَخْلَدُ بْن خالِدٍ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نافِعِ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْناهُ زادَ:"فَإِنْ كانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وَإِنْ كانَ صائِمًا فَلْيَدْعُ"(2).
3738 -
حَدَّثَنا الحَسَنُ بْنُ عَليٍّ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ أيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كانَ أَوْ نَحْوَهُ"(3).
(1) رواه البخاري (5173، 5179)، ومسلم (1429/ 96).
(2)
رواه مسلم (1429).
(3)
رواه مسلم (1429/ 100).
3739 -
حَدَّثَنا ابن المُصَفَّى، حَدَّثَنا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنا الزُّبَيْديُّ، عَنْ نافِعٍ بإِسْنادِ أيُّوبَ وَمَعْناهُ (1).
3740 -
حَدَّثَنا محَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيانُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شاءَ طَعِمَ وَإِنْ شاءَ تَرَكَ"(2).
3741 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا دُرُسْتُ بْنُ زِيادٍ، عَنْ أَبانَ بْنِ طارِقٍ، عَنْ طارِقٍ، عَنْ نَافِعٍ قالَ: قالَ عَبْدُ اللَّهِ بْن عُمَرَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سارِقًا وَخَرَجَ مُغِيرًا"(3).
قالَ أَبُو داوُدَ: أَبانُ بْن طارِقٍ مَجهُولٌ.
3742 -
حَدَّثَنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كانَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى لَها الأَغْنِياءُ وَيُتْرَكُ المَساكِينُ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (4).
* * *
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الأطعمة
باب ما جاء في إجابة الدعوة
(1) هو مكرر سابقه.
(2)
رواه مسلم (1430).
(3)
رواه البزار في "المسند" 12/ 206 (5889)، وابن عدي في "الكامل" 3/ 575، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 68.
وضعفه الألباني في "إرواء الغليل"(1954).
(4)
رواه البخاري (5177)، ومسلم (1432).
[3736]
(حدثنا) عبد اللَّه بن [مسلمة](1)(القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة) والوليمة هي الطعام في العرس خاصة، لا يقع هذا الاسم على غيره، كذلك حكاه ابن عبد البر عن ثعلب وغيره من أهل اللغة (2)، وقال بعض الفقهاء: الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث، إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر. وقول أهل اللغة أقوى؛ لأنهم أهل اللسان وهم أعرف بموضوعات اللغة وأعلم بلسان العرب، وأصل الوليمة: اجتماع الشيء وتمامه، يقال: أولم الغلام؛ إذا اجتمع عقله وخلقه، وسمي طعام العرس وليمة لاجتماع الزوجين واجتماع الناس للأكل منها، وقيل: هي مشتقة من الولم، وهو القيد، سمي به لأنه يجمع ويضم، وكذلك الوليمة.
(فليأتها) ولمسلم: "فليجب"(3). كما في الرواية الآتية. ولفظ الأمر يدل على أنها فرض عين، وقيل: هي فرض كفاية، لأن المقصود من حضورها ظهور حال النكاح وتميزه عن السفاح، وهو حاصل بفعل البعض. واستثني من الوجوب القاضي، فلا يلزمه الإجابة على الصحيح، بل قال الروياني: الأولى في زماننا أن لا يجيب أحدًا. ويشبه أن يلحق به كل ذي ولاية عامة كالمحتسب وحاكم الشرطة ونحوهما. وإنما تجب الإجابة إليها بشروط سيأتي بعضها.
(1) في جميع النسخ: (محمد) والصواب كما في مصادر ترجمته.
(2)
"التمهيد" 10/ 182، "الاستذكار" 16/ 360.
(3)
"صحيح مسلم"(1429/ 97، 98).
[3737]
(حدثنا مخلد بن خالد) العسقلاني، نزيل طرسوس، شيخ مسلم (ثنا أبو أسامة)(1) حماد بن أسامة الكوفي (عن عبيد اللَّه)(2) بن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب (عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمعناه) المتقدم، و (زاد: فإن كان) إذا حضر (مفطرًا فليَطعَم) بفتح الياء والعين.
استدل به بعض أصحاب الشافعي على أن مجيب الدعوة إذا كان مفطرًا يجب عليه الأكل منها؛ للأمر به في قوله: (فليطعم) ولأن المقصود من حضوره الأكل، فكان واجبًا، واختاره النووي في "تصحيحه"(3) وحكى الماوردي أنه فرض كفاية (4)، وهو حسن، وأقل الوجوب لقمة، ولا يلزمه الزيادة؛ لأن باللقمة يُسَمى آكلًا، والجمهور على أنه إذا حضر لا يجب عليه الأكل؛ لرواية مسلم:"إذا دعي أحدكم إلى طعام [فليجب] (5) فإن شاء طعم، وإن شاء ترك"(6). ويحمل قوله: (فليطعم) على الندب جمعًا بين الحديثين (وإن كان صائمًا فليدع) لأهل (7) الطعام بالمغفرة والبركة والرحمة ونحو ذلك، وظاهر الأمر أن الدعاء واجب.
(1) فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(2)
فوقها في (ل)، (ح):(ع).
(3)
"تصحيح التنبيه" 2/ 44.
(4)
"الحاوي" 9/ 561.
(5)
غير موجودة بالأصول، والمثبت من "صحيح مسلم".
(6)
"صحيح مسلم"(1430).
(7)
قبلها في (ل): لهم.
[3738]
(حدثنا الحسن بن علي، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني ([عن نافع] (1)، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه) المسلم (فليجب، عرسًا كان أو نحوه) بنصب الواو. استدل به أهل الظاهر على وجوب إتيان كل دعوة، عرسًا كان أو غيره (2)، وبالوجوب [أخذ](3) الشيخ أبو حامد وأتباعه، وقال في "البيان": إنه الأظهر (4)، والجمهور على عدم الإجابة إلى غير العرس من الولائم، وهو ما صححوه؛ لأن عثمان بن أبي العاص دعي إلى ختان فلم يجب، وقال: لم يكن يُدعَى له على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد (5).
[3739]
(حدثنا) الحافظ محمد (ابن المصفى) قال أبو حاتم: صدوق. (ثنا بقية) بن الوليد [(ثنا) محمد بن الوليد](6)(الزُّبيدي) بضم الزاي، أخرج له الشيخان (عن نافع بإسناد أيوب ومعناه) المذكور.
[3740]
(حدثنا محمد بن كثير) العبدي البصري (ثنا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (عن جابر رضي الله عنه قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من دعي) إلى وليمة (فليجب، فإن شاء طَعِم) بفتح الطاء وكسر العين، أي: أكل منها (وإن شاء ترك) الأكل منها. فيه
(1) ساقط من جميع النسخ، وأثبتناه من "سنن أبي داود".
(2)
انظر: "المحلى" 9/ 451.
(3)
في جميع النسخ: (أجاب) ولعل المثبت أصوب.
(4)
"البيان" للعمراني 9/ 483.
(5)
"المسند" 4/ 217.
(6)
ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
حجة على أن الأكل من الوليمة لا يجب سوى وليمة العرس وغيرها، وصحح النووي في "تصحيحه" وجوب الأكل منها كما تقدم. وإذا قلنا: لا يجب الأكل، فالأولى أن يأكل؛ لأنه أبلغ في إكرام الداعي وجبر قلبه.
[3741]
(حدثنا مسدد، حدثنا دُرست) بضم (1) الدال والراء وسكون المهملة (بن زياد) القزاز، مشاه ابن عدي، ويقال: هو درست بن حمزة ضعيف. (عن أبان بن طارق) البصري، قال أبو أحمد: لا يعرف إلا بهذا الحديث (2).
(عن نافع قال: قال عبد اللَّه بن عمر: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من دعي فلم يجب فقد عصى اللَّه تعالى ورسوله) في ترك الإجابة إلى الدعوة، وخالف أمرهما، حيث لم يعمل به وتأخر بغير عذر شرعي، كأن يكون هناك منكر. ولفظ رواية مسلم عن أبي هريرة:"من لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله"(3).
ورواه أبو يعلى بإسناد صحيح، فقال: ثنا زهير، ثنا يونس بن محمد، ثنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله"(4).
(1) في (ح)، وهامش (ل): بفتح.
(2)
"الكامل في ضعفاء الرجال" 2/ 71.
(3)
"صحيح مسلم"(1432/ 110).
(4)
لم أجده في "مسند أبي يعلى" المطبوع، ولكن عزاه له بسنده ومتنه كل من ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 395، والزيلعي في "نصب الراية" 4/ 221 - 222.
(ومن دخل) وليمة خاصة (على غير دعوة) إليها (دخل سارقًا وخرج مُغِيرًا) بضم الميم وكسر الغين المعجمة. المغير: اسم فاعل، من أغار يغير إذا نهب مال غيره، فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم يدع إليه [بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة المالك ولا علم به، وشبهه بالسارق؛ لأنه اختفى بين الداخلين](1) المطلوبين، ويدخل في هذا الطفيلي، ومن دخل متسترًا بهم في خفية، كدخول السارق ليلًا في خفية متسترًا بالظلمة، وشبه خروجه بخروج من نهب مال قوم وأغار عليهم فخرج ظاهرًا بعدما أكل، بخلاف الدخول، فإنه دخل مختفيًا خوفًا من أن يعلم به، فيمنع من الدخول بخلاف خروجه بعدما أدخل الطعام في جوفه وأمن من خروجه.
وروى البيهقي من حديث عائشة: "من مشى إلى طعام لم يدع إليه مشى فاسقًا وأكل حرامًا"(2).
[3742]
(حدثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (3) بن قعنب (القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة) وفي رواية لمسلم: "بئس الطعام"(4). بدل: "شر".
وأكثر الرواة رووا هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة كما ذكره
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
"السنن الكبرى" 7/ 265 بنحوه.
(3)
في جميع النسخ: (محمد)، وقد تكرر هذا الخطأ مرارا.
(4)
"صحيح مسلم"(1432).
المصنف، وقد انفرد برفعه زياد بن سعد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"شر الطعام. . ". وذكره في "صحيح مسلم"(1).
وقد بين في مساق الحديث أن الجهة التي يكون بها طعام الوليمة شر الطعام إنما هي على ترك الأولى، وذلك أن الفقير هو المحتاج للطعام الذي إن دعي إليه سارع وبادر، ومع ذلك فلا يدعى، والغني غير محتاج، ولذلك يتكلف للذهاب إليه ويثقل عليه، وقد لا يجيب، وهو مع ذلك يدعى؛ فكان العكس أولى، وهو أن يدعى الفقير ويترك الغني.
ولا يفهم من هذا القول -أعني: في الحديث- تحريم ذلك الفعل، لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعوة، وإنما هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم:"شر صفوف الرجال آخرها، وخيرها أولها"(2). فإنه لم يقل أحد أن صلاة الرجل في آخر صف حرام، بل ذلك من باب ترك الأولى؛ فإذًا الشر المذكور هنا قلة الثواب والأجر والخير، والمراد بالخير كثرة الطعام والخبز.
(يدعى لها الأغنياء) من أدب الوليمة أن لا يميز الأغنياء بالدعاء دون الفقراء، فتكون وليمته شر الطعام، وليس مراد الحديث أن كل وليمة طعامها شر الطعام، فينبغي للغني إذا علم أن الداعي يخص الأغنياء دون الفقراء ألَّا (3) يجيبه، بل يتعلل، لأنه لم يرد بها وجه اللَّه، بل المباهاة. ولذلك قال بعضهم: لا تجب إلا دعوة من يرى أنك إذا
(1)"صحيح مسلم"(1432/ 108، 109، 110).
(2)
رواه مسلم (440) من حديث أبي هريرة.
(3)
في جميع النسخ: فلا. والمثبت هو الأنسب للسياق.
أكلت أكلت (1) رزقك، وأنه سلمه إليك، وكان وديعة عنده لك، ويرى أن لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه.
(ويترك المساكين) المحتاجين إليها المسارعين بالحضور إليها.
(ومن لم يأت الدعوة) لغير عذر شرعي أو عادي (فقد عصى اللَّه و) عصى (رسوله) ومخالفة أمرهما معصية، وتكون غالبًا من الكبائر.
* * *
(1) ساقطة من (م).