الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب ما جاءَ في الخَمْرِ تُخَلَّلُ
3675 -
حَدَّثَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ، عَنِ السُّدّيِّ، عَنْ أَبي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ أَبا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَيْتامٍ وَرِثُوا خَمْرًا قَالَ:"أَهْرِقْها". قَالَ: أَفَلا أَجْعَلُها خَلاٍّ؟ قَالَ: "لا"(1).
* * *
باب في الخمر تخلل
[3675]
(حدثنا زهير بن حرب، حدثنا وكيع، عن سفيان) بن سعيد الثوري، (عن) إسماعيل بن عبد الرحمن (السدي) سمي بذلك لقعوده بسدة جامع الكوفة، وهو: أبو محمَّد الأعور، أصله (2) حجازي ثمَّ انتقل إلى الكوفة، أخرج له مسلم، ويعرف هذا بالسدي الكبير، [وأما السدي الصغير] (3) فهو: محمَّد بن مروان بن إسماعيل بن عبد الرحمن (4)، يروي عن الكلبي صاحب "التفسير".
(عن أبي هبيرة)(5) يحيى بن عباد الأنصاري (عن أنس بن مالك رضي الله عنه
(1) رواه مسلم (1983).
(2)
ساقطة من (م، ل).
(3)
ساقطة من (م، ل).
(4)
محمَّد بن مروان السدي الصغير، متهم بالكذب، وكذلك شيخه محمَّد بن السائب الكلبي. انظر ترجمة السدي في "تهذيب الكمال" 26/ 392، و"التقريب" (6284). ملحوظة: السدي الصغير لم يخرج له أحد من الستة وإنما ذكروه تمييزًا. وانظر ترجمة الكلبي في "تهذيب الكمال" 25/ 246.
(5)
فوقها في (ح): (ع).
أن أبا طلحة) زيد بن سهل الأنصاري (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرًا) والخمر نجس محرم الانتفاع به، فلا ينتقل بالإرث إلى ملك الوارث، لكن لو خلف خمرًا فلم يرق حتى تخلل بنفسه، فالظاهر أنَّه يدخل في الميراث، كما لو خلف جلد ميتة فدبغ (قال: أهرقها) بسكون الهاء وكسر الراء.
فيه: دليل على أن الخمر لا يجوز اقتناؤها ولا تُملك، بل تراق في الحال كما هو مذهب الشافعي (1)، ولا يجوز لأحد الانتفاع بها، ولا التصرف فيها إلا بالإراقة.
قال القرطبي: قال بعض أصحابنا: تملك، وليس بصحيح (2).
(قال: أفلا أجعلها خلًّا) رواية أحمد أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عندي خمور لأيتام، فقال:"أرقها". قال: ألا أخللها؟ قال: "لا"(3).
فيه: دليل للشافعي والجمهور على أنَّه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها وهي باقية على نجاستها وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر هذا الخل بعده أبدًا لا بغسل ولا بغيره، أما إذا نقلت من شمس إلى ظل، أو من ظل إلى شمس، فأصح الوجهين لأصحابنا (4): تطهر (5).
(1) انظر: "الأم" 3/ 11.
(2)
"المفهم" 5/ 260.
(3)
"مسند أحمد" 3/ 119 بنحو هذا اللفظ.
وأقرب إلى هذا اللفظ الذي ذكره المصنف ما رواه الترمذي (1293).
(4)
ساقطة من (م)، (ل).
(5)
انظر: "المجموع" للنووي 2/ 592 - 595.
وقال الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها (1). وعن مالك ثلاث روايات أصحها أن التخليل حرام، فلو خللها عصى وطهرت (2).
قال القرطبي: كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث ومع سببه الذي خرج عليه؟ ! إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام مالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة رضي الله عنه (3).
(1) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" 4/ 359.
(2)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر 1/ 259 - 261.
(3)
"المفهم" 5/ 260.