الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب في أَكْلِ اللَّحْمِ
3778 -
حَدَّثَنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّينِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيعِ الأَعاجِمِ وانْهَسُوهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ"(1).
قالَ أَبُو داوُدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالقَويِّ.
3779 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا ابن عُليَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعاوَيةَ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمانَ، عَنْ صَفْوانَ بْنِ أُميَّةَ قالَ: كُنْتُ آكُلُ مَعَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَآخُذُ اللَّحْمَ بِيَدي مِنَ العَظْمِ فَقالَ: "أَدْنِ العَظْمَ مِنْ فِيكَ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ"(2).
قالَ أبُو داوُدَ: عُثْمانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوانَ وَهُوَ مُرْسَلٌ.
3780 -
حَدَّثَنا هارُونُ بْن عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ أبِي إِسْحاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِياض، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ: كانَ أَحَبَّ العُراقِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عُراقُ الشّاةِ (3).
3781 -
حَدَّثَنا مُحَمَّد بْن بَشّارٍ، حَدَّثَنا أَبُو داوُدَ بهذا الإِسْنادِ قالَ: كانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الذِّراعُ. قالَ: وَسُمَّ في الذِّراعِ وَكانَ يَرى أَنَّ اليَهُودَ هُمْ سَمُّوهُ (4).
(1) رواه ابن حبان في "المجروحين" 3/ 60، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2518، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 280.
وقال الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب"(1290): منكر.
(2)
رواه أحمد 3/ 401. وضعفه الألباني في "ضعيف الترغيب والترهيب" (1289).
(3)
رواه الترمذي في "الشمائل"(168)، والنسائي (6654)، وأحمد 1/ 394.
وصححه الألباني في "الصحيحة"(2055).
(4)
رواه الترمذي في "الشمائل"(169)، وأحمد 1/ 394، والطيالسي (388).
وصححه الألباني في "مختصر الشمائل""142".
باب في أكل اللحم
[3778]
(حدثنا سعيد بن منصور) بن شعبة الخراساني (ثنا أبو معشر) نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني، قال أحمد: صدوق.
(عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين) وكذا لا يقطع الخبز بالسكين، كما رواه ابن حبان في "الضعفاء" من حديث أبي هريرة (1)، ورواه البيهقي في "الشعب" من حديث أم سلمة (2)، وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذا الحديث [أعني: حديث اللحم] (3) فقال: ليس بمعروف. وقال: حديث عمرو بن أمية الضمري خلاف هذا (4)، وأشار إلى ما رواه البخاري من حديث عمرو بن أمية أنه رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة، فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ، وترجم عليه: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة (5)، وذكره بعد ذلك بلفظ: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)"المجروحين" 3/ 48. ورواه أيضًا ابن عدي في "الكامل في الضعفاء" 8/ 298، وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 291. والحديث فيه نوح بن أبي مريم. قال ابن عدي: حديث منكر. وقال ابن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" 5/ 2630: منكر بهذا الإسناد، ونوح متروك الحديث.
(2)
"شعب الإيمان" 5/ 114. ورواه أيضًا الطبراني 23/ 285 (624). قال الهيثمي في "المجمع" 5/ 37: رواه الطبراني، وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف.
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ح).
(4)
انظر: "المغني" لابن قدامة 13/ 357.
(5)
البخاري (208).
يأكل ذراعًا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام (1) فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وترجم عليه: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل (2).
ويحتز في هذين الحديثين بالحاء المهملة والزاي، معناه: يقطع اللحم بالسكين، وفيهما دليل صريح على جواز قطع اللحم بالسكين، وحديث الباب لا يعادل هذين، وكذا حديث المغيرة بن شعبة المتقدم في باب ترك الوضوء مما مست النار، بلفظ: ضفت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي، وأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، فجاء بلال فآذنه بالصلاة فألقى الشفرة (3).
(فإنه من صنع (4) الأعاجم) فيه النهي عن التشبه بالأعاجم فيما أحدثوه في هيئات المطاعم والمشارب والملابس الخارجة عن صفات التواضع إلى هيئات المتكبرين المترفهين (وانهسوه) النهس بالسين المهملة، قال الجوهري: هو بالمعجمة أيضًا معناهما الأكل بمقدم الأسنان (5).
وقال غيره (6): النهس بالسين المهملة بأطراف الأسنان، وبالمعجمة بالأضراس، وقيل: بالمعجمة: الأكل بجميع الأسنان. ولفظ الترمذي: "انهسوا اللحم نهسًا"(7)(فإنه أهنأ وأمرأ) بهمز آخرهما، و (أهنأ) من
(1) ساقطة من (ل)، (م).
(2)
البخاري (675).
(3)
سلف برقم (188).
(4)
في مطبوع "السنن": صنيع.
(5)
"الصحاح" 3/ 987.
(6)
انظر: "مشارق الأنوار" 2/ 30.
(7)
"سنن الترمذي"(1835).
قولهم: هنئت بالطعام: إذا تهنأت بأكله، ويقال: كله هنيئًا، أي: لا تؤاخذ به، (وأمرأ) من قولهم: مرأني الطعام وأمرأني إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها سريعًا، وقال الفراء: يقال: هنأك الطعام ومرأك، بغير ألف، فإذا أفردوها عن هنأني قالوا: أمرأني.
[3779]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح البغدادي، أخرج له البخاري تعليقًا (ثنا) إسماعيل (ابن علية، عن عبد الرحمن بن إسحاق) ابن عبد اللَّه القرشي العامري، أخرج له مسلم.
(عن عبد الرحمن بن معاوية) أبي الحويرث الزرقي (عن عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم، قاضي مكة، أخرج له مسلم في مواضع، قال المنذري: عثمان لم يسمع من صفوان، فهذا الحديث (1) منقطع (2).
(عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال: كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم) ولفظ الحاكم (3): رآني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأنا (آخذ اللحم من العظم بيدي)(4)(فقال)"يا صفوان. قلت: لبيك. قال: "قرب اللحم من فيك" (أدن) بفتح الهمزة وكسر النون، أي: قرب. كما في رواية الحاكم (5)، (وآخذ) فعل مضارع، أي: آخذ أنا (اللحم من) بمعنى عن، أي: عن (العظم) يعني: ما عليه من اللحم (إلى فيك) وانهسه بأسنانك.
(فإنه أهنأ وأمرأ) فالهني هو الذي لا مشقة فيه ولا عناء، والمري
(1) ساقطة من (ل)، (م).
(2)
"مختصر سنن أبي داود" 5/ 305.
(3)
في (ل)، (م): البخاري. "المستدرك" 4/ 113.
(4)
في مطبوع "السنن": فآخذ اللحم بيدي من العظم.
(5)
"المستدرك" 4/ 113.
الذي ينهضم سريعًا، وقيل: الهني: لا إثم فيه، والمري: لا داء فيه، وقيل: الهني: الذي ينساغ ولا ينغصه شيء، والمري: المحمود العاقبة، ورواية أحمد: فإنه أهنا وأشهى وأمرأ (1). وأقرب إلى التواضع.
[3780]
(حدثنا هارون بن عبد اللَّه) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (حدثنا أبو داود) سليمان بن داود الطيالسي (حدثنا زهير)(2) بن محمد التميمي المروزي (عن أبي إسحاق، عن سعد بن عياض) الثمالي الكوفي، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3).
(عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أحب العراق) بضم العين المهملة وتخفيف الراء، جمع عرق، بفتح العين، جمعٌ نادر، والعرق بسكون الراء، هو العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم (إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عراق الشاة) لسرعة نضاجه ونعومته، لاسيما من الذراع، وكان إذا تعرق العظم لم يطأطئ رأسه لأجله، بل يرفعه إلى فيه ليأكل ما بقي عليه نهسًا، وكذا قطف العنب، كما روى ابن عدي في "الكامل" من حديث العباس، والعقيلي في "الضعفاء" (4) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأكل العنب خرطًا (5). قال في "النهاية": يقال: خرط العنقود خرطًا
(1)"المسند" 6/ 464 وفيه: فإنه أهنأ وأمرأ، أو أشهى وأمرأ.
(2)
فوقها في (ح، ل): (ع).
(3)
"الثقات" 4/ 299.
(4)
في النسخ: الكامل. والمثبت الصواب.
(5)
"الكامل في ضعفاء الرجال" 7/ 229، "الضعفاء الكبير" 2/ 33. وهو عند ابن عدي في "الكامل" من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس عن العباس، به. وعند العقيلي في "الضعفاء" من طريق أبي الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس، به. =
واخترطه إذا وضعه في فيه ثم يأخذ حبه ويخرج عرجونه عاريا منه (1).
[3781]
(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود) الطيالسي (بهذا الإسناد) المذكور (قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع) وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: وضعت بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم، فتناول الذراع، وكان أحب الشاة إليه (2). روى الترمذي بإسناده عن عائشة: ما كانت الذراع أحب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولكن كان لا يجد اللحم إلا غبًّا، فكان يعجل إليها؛ لأنها أعجلها نضجًا (3).
وروى أبو الشيخ من حديث ابن [عباس](4): كان أحب اللحم إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الكتف. ومن حديث أبي هريرة: لم يكن يعجبه من الشاة إلا الكتف (5).
(قال) ابن مسعود (وسم) أي: وضع له السم (في) لحم (الذراع)؛
= ورواه بمثل إسناد ابن عدي: البيهقي في "الشعب" 5/ 106 (5966)، وابن الجوزي في "الموضوعات" 2/ 287. وأعله بحسين بن قيس، وضعفه العراقي في "المغني" (ص 855)، وقال الألباني في "الضعيفة" (108): موضوع.
ورواه بمثل إسناد العقيلي: أبو بكر الشافعي في "الفوائد" 2/ 739 (1019)، والطبراني 12/ 149 (12727)، والبيهقي في "الشعب" 5/ 106 (5967)، والحافظ الذهبي في "الميزان" 2/ 11.
قال العقيلي: لا أصل له. وضعفه الحافظ العراقي في "المغني" 1/ 650.
(1)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 2/ 23.
(2)
هو عند مسلم (194/ 328).
(3)
جاء هذا الحديث في (ل)، (م) بتقديم وتأخير. وانظر:"سنن الترمذي"(1838) وحسنه.
(4)
في النسخ الخطية بياض، والمثبت من "أخلاق النبي".
(5)
"أخلاق النبي"(626 - 627).
لأنه كان يحبها (وكان يرى أن اليهود هم سموه) وروى البخاري في الطب عن أبي هريرة قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود" فجمعوا له. فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقوني عنه؟ " فقالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: "هل جعلتم في هذِه الشاة سمًّا؟ " فقالوا: نعم. فقال: "ما حملكم على ذلك؟ " فقالوا: أردنا إن كنت كذابًا أن نستريح منك، وإن كنت نبيًّا لم يضرك (1).
وخرجه أيضًا في باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم (2)؟ .
وروى مسلم عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك فقال: "ما كان اللَّه ليسلطك علي" انتهى (3). وهذِه المرأة هي زينب بنت الحارث كما في "مغازي موسى بن عقبة"، وعزو ذلك في "دلائل النبوة" للبيهقي أيضًا، وأنها أخت مرحب اليهودي (4).
* * *
(1) البخاري (5777).
(2)
البخاري (3169).
(3)
مسلم (2190)، وهو عند البخاري (2617) بنحوه.
(4)
"دلائل النبوة" 4/ 263.